Хашият Рамли
حاشية الرملي
إلخ ولا قراءة فلان ولا يقول الله تعالى بغير صيغة الماضي ولا النفث مع القرآن للرقية ففي الصحيحين فعله باب الغسل قوله لمسلم غير شهيد يرد على مفهومه السقط إذا بلغ أربعة أشهر ولم تظهر أمارة الحياة فإنه يجب غسله على المذهب ومن موجباته تحير المستحاضة فإنها يجب عليها الغسل لكل فريضة ع قوله وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة الأظهر كما في شرح المواقف أن يقال عدم الحياة عما اتصف بها بالفعل قوله لأنه مني منعقد هذه العلة تنتقض بخروج بعض الولد ح يجاب بأنا لا نتحقق خروج منيها إلا بخروج الولد كله لا بخروج بعضه قوله الأول بإدخال حشفة لو عبر بدخول حشفة كان أولى قوله من فاقدها أفاد أن المراد حشفة نفسه قوله ولو دبرا وبحائل أي كسائر الأحكام قوله ويجب باستدخال امرأة إلخ لو خلق الأصلي منسدا فقد سبق عن الماوردي أنه لا يتعلق بالإيلاج به ولا فيه حكم بلا خلاف وإن الأحكام منوطة بالمنفتح تحت المعدة ع ن وظاهر أن قوله تحت المعدة مثال جريا على الغالب فالأحكام منوطة بالمنفتح المذكور وإن كان فوق المعدة قوله ومن بهيمة هل يعتبر إيلاج كل ذكره أو إيلاج قدر حشفة معتدلة قال الإمام فيه نظر موكول إلى رأي الفقيه انتهى قال شيخنا الثاني أوجه قوله وإيلاج الخنثى لا أثر له فلا يجب بإيلاجه أو الإيلاج في قبله غسل إلا إذا اجتمعا أما لو وضح بعلامة ظاهرة فالظاهر كما قاله الأذرعي أنها تعطف الحكم على ما مضى فتوجب الغسل وغيره وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا
إلخ مثله من عليه زكاة لا يدري هل هي بقرة أو بعير أو درهم أو دينار فإنه يأتي بالكل وكذا من عليه نذر وشك هل هو صوم أو صلاة أو صدقة أو عتق قوله على أنه قيل بذلك هنا أيضا وصححه في رءوس المسائل قوله أي مني الشخص نفسه خرج به خروجه من دبر من جومع أو قبل طفلة أو كبيرة لم تقض وطرها والمراد الخروج الكلي في حق الرجل والبكر أما الثيب فيكفي خروجه إلى باطن فرجها الذي يظهر منها إذا قعدت متقرفصة قوله ولو بعد غسل من جنابة شمل خروجه بعد غسلها حيث قضت شهوتها وما لو رآه في ثوبه أو فراش لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما قوله مع انسداد الأصلي
Страница 65