Хашият Рамли
حاشية الرملي
قوله متولد مما تجب فيه الزكاة وهو يقتضي أن المتخذ من لبن الظبية والضبع والآدمية إذا جوزنا شربه لا يجزئ قطعا ويتجه بناؤه على أن الصورة النادرة هل تدخل في العموم أم لا وقوله هل تدخل أشار إلى تصحيحه قوله والتصريح باللحم من زيادته قال القاضي أبو الطيب لا يجزئ اللحم قولا واحدا لأنه لا يجزئ فيه الصاع ووافقه القاضي حسين والماوردي وغيرهما ونقل الإمام عن العراقيين الإجزاء قال في المجموع وما نقله عنهم باطل ليس موجودا في كتبهم بل الموجود فيها القطع بعدم الإجزاء
قوله فيجب بلوغ خالص الأقط صاعا وجه إجزائه أنه مقتات مدخر يستند إلى أثر فأشبه التمر
قوله فالواجب غالب قوت بلد المؤدى عنه أي جنسا ونوعا قوله فيحتمل كما قال جماعة استثناء هذه إلخ لا يخفى أنها مستثناة على الاحتمال الثاني أيضا وإن قيدت ببلد وإن القاضي إنما ينقل زكاة الفطر إذا أخذها من غالب قوت بلد المؤدى عنه والكلام فيه وقد ذكر الإسنوي الاحتمال الثاني وقال إنه الأقرب وقال الغزي إنها مستثناة ودفعها إلى القاضي شرطه أن يكون العبد في محل ولايته ولم يتحقق
قوله وله العدول إلى الأصلح للاقتيات بالنظر للغالب لا لبلده نفسه قوله نظرا للاقتيات قال الجاربردي في شرح الحاوي والأرز خير من الشعير
ا ه
وظاهر أن الأرز خير من التمر لغلبة الاقتيات به وعبارة الطراز المذهب وأعلاها البر ثم الأرز ثم الشعير ثم التمر ثم الزبيب قال شيخنا هذا والأوجه تقديم الشعير على الأرز وقوله قال الجاربردي إلخ قال شيخنا أيضا عليه لعله بنى كلامه على أن المراد بالأعلى الأعلى قيمة
قوله على أن كلام الأصل يمكن حمله إلخ اعتذر عنه بأنه محمول على ما إذا أهل شوال على العبد وهو في برية نسبتها في القريب إلى بلدتي السيدين على السواء ففي هذه الصورة يعتبرون بلدتي السيدين قطعا لأنه لا بلد للعبد وكذلك لو كان العبد في بلد لا قوت فيها وإنما يحمل إليها من بلدتي السيدين من الأقوات ما لا يجزئ في الفطرة كالدقيق والخبز ونحوهما وحيث أمكن تنزيل كلام المصنفين على تصوير صحيح لا يعدل إلى تغليطهم
قوله وتبعهم ابن الوردي في بهجته وصاحب الأنوار
Страница 392