324

قوله الركاز ما دفنه جاهلي استشكله الرافعي بأنه لا يلزم من ضرب الجاهلية دفنها لجواز أن يظفر مسلم بكنز جاهلي ويكنزه ثانيا بهيئته فمدار الحكم على دفن الجاهلية لا ضربها وأجيب بأنه لا سبيل إلى العلم بدفنها والمعتبر إنما هو وجود علامة من ضرب أو غيره ولهذا قال في المجموع متى كان عليه ضرب الجاهلية فركاز بلا خلاف وأجيب أيضا بأن الأصل والظاهر عدم الظفر الأول قال السبكي الحق أنه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم بل يكفي علامة من ضرب أو غيره وهو متعين قوله وإن كانوا يذبون عنه الراجح أنه ليس بغنيمة وإن كانوا يذبون عنه وكتب أيضا لكن يجب أن يكون ما يذبون عنه غنيمة مخمسة على الأصح ثم ما ذكرناه مصور بما إذا دخل دار الحرب بلا أمان فإن دخل بأمان ووجده في موات يذبون عنه وجب عليه رده إليهم قال القاضي الحسين وهو ظاهر قوله حكاه في المجموع عن جماعة أشار إلى تصحيحه قوله أو لقطة أشار إلى تصحيحه

Страница 386