Хашият Рамли
حاشية الرملي
قوله ويجوز ستر الكعبة بالديباج أما مشاهد الأنبياء فينبغي الجزم فيها بالجواز كالكعبة بسيط قال شيخنا لكن سئل الشارح عن ستر توابيت الأولياء بالستور الحرير المزركشة وغيرها هل هو جائز لإظهار توابيتهم به فيتبرك بهم أو يتلى كتاب الله عندهم فأجاب بأنه يحرم لباس توابيت الأولياء الحرير وإظهارها يحصل بدون ذلك ولا ريب أن ترك إلباسها إياه أحب إليهم فإنهم رضي الله عنهم كانوا يتنزهون عن استعماله في ذواتهم الشريفة فلأن ينزهوا عن أن تعمل على قبورهم أولى ومن قال بجواز ذلك قال والأولى بالسنة المطهرة تركه
باب زكاة التجارة
قوله الأصل فيها إلخ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال مجاهد نزلت في التجارة قوله وفي البز صدقته معلوم أن البز لا تجب فيه زكاة العين فثبت أن فيه زكاة التجارة ولأنه مال مرصد للنماء فأشبه الماشية قوله إن حماسا بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم وآخره سين مهملة
قوله ولا يحتاج تجديد القصد للتصرف ما لم ينو القنية قد يرد على الكتاب ما لو مات المورث عن مال تجارة فإن حوله ينقطع ولا ينعقد حوله حتى ينصرف فيه بنية التجارة ذكره الرافعي قبيل شرط السوم ع وتبعه النووي وجرى عليه المصنف ثم وكتب أيضا أفتى البلقيني بأن حكم التجارة يستمر على مالها الموروث ولا ينقطع حوله ما لم ينو الوارث قنيته
ا ه
والمنقول خلافه قوله فإن نواها انقطع الحول بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بمجرد نيتها كما مر والفرق أن القنية هو الحبس للانتفاع وقد وجدت بالنية المذكورة مع الإمساك فرتبنا عليها أثرها والتجارة هو التقلب في السلع بقصد الأرباح ولم يوجد ذلك وأيضا فلأن الاقتناء هو الأصل فاكتفينا فيه بالنية بخلاف التجارة ولأن ما لا يثبت له حكم الحول بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كما لو نوى بالمعلوفة السوم قوله وقضيته انقطاع الحول إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وتلك مقيدة به تلك غير مقيدة به أيضا قوله قلت أقربهما المنع وقال الناشري إنه القياس وكتب أيضا الأقرب التأثير ويرجع في تعيين ذلك البعض إليه
Страница 381