313

قوله وكعشر الثمرة وسدسها كان ينبغي أن يعبر بقوله عشر الثمرة أو سدسها لأن المراد أحدهما لا هما وما قاله البندنيجي من أنه إذا ادعى الغلط في سدس المائة وهو ستة عشر وسقا وثلثا وسق يقبل بعيد وفيه إجحاف بالفقراء لأن الغلط يبعد بمثله قال بعضهم وكان ينبغي أن يفرق بين الخارص الحاذق وغيره فإذا ادعى على الحاذق قدرا ألا يجوز وقوعه منه لم يقبل وإلا فيقبل فس

قوله كما صرح بتصحيحه في الروضة وغيرها قد أفاده قول المصنف فلو قطع بلا إذن عصى وعزر إن علم قوله وقضية كلام المجموع ترجيح الجواز أشار إلى تصحيحه قوله فالوجه تركه قد ذكره ليفهم منه حكم ما قبله بطريق الأولى

Страница 375