Хашият Рамли
حاشية الرملي
قوله أو نسيان أو عدم سماع تكبير أو جهل قال شيخنا ما ذكره الشارح من كون النسيان ليس بعذر حتى تبطل بتخلفه بتكبيرتين ينافيه ما في صلاة الجماعة في كلام ابن المقري من أن النسيان لا يضر وإن طال فالأوجه خلافه قوله بل بتكبيرتين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أنه لو تقدم إلخ يؤخذ من حكمهم ببطلان الصلاة بالتخلف بها الحكم ببطلانها بالتقدم بطريق الأولى لأنه أفحش من التخلف قوله فلو وقع في بئر إلخ أو أكله سبع أو احترق حتى صار رمادا قوله وجزم به المنهاج أشار إلى تصحيحه قوله والخوارزمي وابن الأستاذ قوله وهو الأوجه المعتمد ما صرح به غيره من أن الفرض لا يسقط بالنساء وهناك صبي مميز في الأصح فلا يخاطبن بها حينئذ خطاب فرض وإنما يجب عليهن أمره بها كما يجب على ولي الطفل أمره بالصلاة ونحوها قوله وقد يقال إذا وقعت من الصبي نفلا إلخ لا إشكال لاختلاف حالة وقوعها منه نفلا وحالة وقوعها فرضا قوله وهو ظاهر في صلاته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقياس المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي بالمدينة إلخ فإن قيل لعل الأرض زويت له صلى الله عليه وسلم حتى رآه أجيب بوجهين أحدهما أنه لو كان ذلك لنقل وكان أولى بالنقل من نقل الصلاة لأنه معجزة والثاني أن رؤيته إن كانت لأن أجزاء الأرض تداخلت حتى صارت الحبشة بباب المدينة لوجب أن تراه الصحابة أيضا ولم ينقل وإن كانت لأن الله خلق له إدراكا فلا يتم على مذهب الخصم لأن عنده البعد عن الميت يمنع صحة الصلاة وإن رآه وأيضا وجب أن تبطل صلاة الصحابة قوله لكنها لا تسقط الفرض قال الأذرعي فيحتمل أن يكون ذلك فيما إذا كان بموضع لا يتوجه الفرض على أهله لا كدار الحرب والبادية إلا أن يقال المخاطب به أقرب المسلمين إليه دون من بعد انتهى
Страница 322