249

يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا فقالت أم سلمة أو غيرها واسوأتاه أتنظر الرجال إلى عورات النساء والنساء إلى عورات الرجال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن لهم في ذلك اليوم لشغلا لا يعرف الرجل أنه رجل ولا المرأة أنها امرأة قوله كالمبيت بمزدلفة وإن كان الراجح عند النووي الاكتفاء فيه بلحظة في النصف الثاني قوله فرع المشي إليها سنة قال ابن الأستاذ لو كان البلد ثغرا لأهل الجهاد بقرب عدوهم فركوبهم لصلاة العيد ذهابا وإيابا وإظهار السلاح أولى قوله والمستحب إبكارهم بعد الصبح إلخ هذا إن خرجوا إلى الصحراء فإن صلوا في المسجد مكثوا فيه إذا صلوا الفجر فيما يظهر قس وقال الغزي إنه الظاهر قوله وخروج الإمام عند الإحرام بالصلاة وليكن ذا لفطر كربع النهار وفي الأضحى كسدسه قوله ويذهب إليها وإلى كل طاعة قوله لتشهد له الطريقان وقيل ساكنهما من الجن والإنس وقيل ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره وقيل لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال فرجع من غيرها وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما وقيل لإظهار ذكر الله وقيل ليرهب المنافقين واليهود بكثرة من معه ورجحه ابن بطال وقيل ليعمهم في السرور به أو التبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم أو الاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم أو غير ذلك وقيل ليصل رحمه قوله ليزداد غيظ المنافقين أي واليهود قوله وقيل لئلا تكثر الرحمة وقيل ما من طريق مر بها إلا فاحت فيها رائحة المسك وقيل ليساوي بين الأوس والخزرج في المرور لأنهم كانوا يتفاخرون بمروره عليهم د قوله أما في حق غيرها كاحتساب العدة قال ابن الرفعة الوجه حمل كلامهم على العموم فإن الاشتغال بذلك ولا فائدة محققة في الحال عبث والحاكم يشتغل بالمهمات نعم إن كان ذلك موجودا فالوجه ما قاله الرافعي قال الأذرعي ولك أن تقول الحاكم منصوب للمصالح ما وقع وما سيقع وقل أن يخلو هلال عن حقوق الله تعالى أو لعباده فإذا سمعها حسبة وإن لم يكن عند الأداء مطالب بذلك ليرتب عليه حكمه عند الحاجة إن دعت إليه كان محسنا لا عابثا وقال في المهمات ما قاله ابن الرفعة مردود قوله ثم يصليها مع الناس قال شيخنا ويصير ذلك مستثنى من قولهم محل إعادة الصلاة حيث بقي وقتها وكان العبد لعدم تكررها كغيرها سومح فيها بذلك كا قوله ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص الشافعي قال الأذرعي وهو القياس قوله فلهم الرجوع وتسقط عنهم وإن قربوا نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد فالظاهر أنه ليس لهم تركها س وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا يتجاوز إلى الفطر لأن عيد الفطر تكرر في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه كبر فيه عقب الصلوات قوله فسو بينهما ونقله البيهقي في كتاب فضائل الأوقات عن نص الشافعي وعليه عمل الناس قس قوله عقيب كل صلاة مثلها سجود التلاوة والشكر واستثناهما المحاملي قوله من صبح يوم عرفة إلخ وقال الجويني في مختصره والغزالي في خلاصته أنه يكبر عقب فرض الصبح من يوم عرفة إلى آخر نهار الثالث عشر في أكمل الأقوال وهذه العبارة تفهم أنه يكبر إلى الغروب ويظهر التفاوت بين العبارتين في القضاء بعد فعل العصر وما يفعل من ذوات الأسباب غ قوله وقال في الروضة أي والمجموع وقوله أنه الأظهر أشار إلى تصحيحه قوله لأنه شعار الأيام لا تتمة للصلاة إلخ يؤخذ من التعليل إن تعمد تركه كالنسيان قال شيخنا فيأتي به ما لم تخرج أيام التشريق كما في البيان @ 285

Страница 284