231

بمعناه وهو يقتضي اعتماد إطلاق الأصحاب ووجهه ظاهر وقد أجاب أيضا عن توجيه القاضي بالفرق بأن الصف الذي يشاهد الإمام دليل للصف الخارج على انتقالات الإمام والدليل من حيث هو دليل لا بد من تحققه قبل مدلوله إن وجزم في الأنوار بما قاله القاضي قوله وصاحب الأنوار وشراح الحاوي قوله والذي في الأصل إلخ فقد ظهر أن إدراكهم الركعة الأولى معه محل وفاق وقد ادعى المصنف في شرحه أنه يؤخذ من الاتفاق على ذلك تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة الأولى فلو تحرم أربعون لاحقون بعد رفع الإمام من ركوع الأولى ثم انفض الأربعون الذين أحرم بهم أو انفضوا فلا جمعة بل يتمها الإمام ومن بقي معه ظهرا لأنه قد تبين بفساد صلاة الأربعين أو من نقص منهم أنه قد مضى للإمام ركعة فقد فيها الجماعة أو العدد إذ المقتدون الذين تصح بهم الجمعة هم اللاحقون ولم يحرموا إلا بعد ركوعه هذا معنى ما ذكره مع تنقيح له وتوشيح ويجاب عنه بأنهم إذا تحرموا والعدد تام صار حكمهم واحدا كما صرح به الأصح أنهم في التعليل الآتي فكما لا يؤثر انفضاض الأولين بالنسبة إلى عدم سماع اللاحقين الخطبة كذلك لا يؤثر بالنسبة إلى عدم حضورهم الركعة الأولى أن انفضوا أي السامعون للخطبة من الصلاة بعد إحرام أربعين

الأولى تسعة وثلاثين

Страница 251