217

فليصر التمتع هكذا قوله أما لو نوى الإقامة بالمكان الذي هو فيه قوله والجندي المثبت عبارة الأصل الجيش وكتب أيضا قال السبكي الذي يقتضيه الفقه أن الجندي إن تبع الأمير في سفر تجب طاعته فيه كالقتال فكالعبد وإلا فهو مستقل ورفيق طريق فيحمل قولهما قصر الجندي على القسم الثاني وقولهما أنه لو نوى إقامة أربعة أيام ولم ينو الأمير أن الأقوى له القصر على القسم الأول قوله لأنه صلى الله عليه وسلم أقامها بمكة إلخ قال ابن عباس فمن أقام ذلك قصر ومن زاد عليه أتم قوله وقد جمع الإمام وغيره إلخ قال شيخنا ما جمع به الإمام لا يتأتى على المرجح عندنا وهو الثمانية عشر وإنما ينحل إلى اختيار سبعة عشر قوله وأما رواية خمسة عشرة فضعيفة قال شيخنا يمكن الجواب عن رواية خمسة عشر وسبعة عشر بأن الراوي نقل بعض المدة التي ترخص فيها صلى الله عليه وسلم ولم يذكر زيادة وذكر البعض لا ينافي أكثر منه لاحتمال أنه لم يحفظ إلا تلك المدة وغيره حفظ الزائد قوله يحتمل طرده في باقي الرخص أشار إلى تصحيحه قوله وهذا أقوى ما ذكر أنه أقوى مخالف للمنقول والقياس أما المنقول فقد قال الشافعي ومن قدم مصرا وهو مسافر مفطر فإنه يسعه من الفطر به ما لم يجمع مقام أربعة أيام وقال قبيل باب الغسل للجمعة فإن كان مسافرا قد جمع مقام أربع فمثل المقيم وإن لم يجمع مقام أربع فلا حرج بالتخلف عن الجمعة

ا ه

وجعله الصيمري في شرح الكفاية قاعدة عامة فقال كل من له القصر فله أن يفطر في أيام شهر رمضان وصرح البغوي في التهذيب بأنه لا يفطر إلا من جاز له أن يترخص فجعل القصر والترخص متلازمين فقال وإذا ثبت أنه لا يترخص فلا يجوز له القصر في الصلاة والفطر في شهر رمضان إلى آخره فاستفدنا من كلامه أن كل من ترخص قصر وأن كل من قصر ترخص وصرح في التتمة بأنه إذا سافر بالزوجة بقرعة وأقام ببلد لتوقع حاجته ثمانية عشر يوما لم يقض للباقيات بخلاف ما إذا أقام وهذا أيضا من جملة الترخص ونقل في الكفاية عن صاحب التتمة أن المقيم لقضاء حاجة يتوقعها يقصر الصلاة ويفطر في رمضان وقال في البحر في باب إمامة المرأة لو دخل المسافر بلدا وهو على عزم الظعن أو كان مقيما على حرب وجاوز أربعة أيام هل يجوز له ترك الجمعة إن قلنا له القصر فله تركها وإلا فلا وحكى من كلام القفال وغيره ما يؤيده ثم قال فالصواب إلخ وأما القياس فإن الذي يتضح بطريق قياس النظير على النظير أنه كما يجوز له القصر يجوز له الجمع والفطر وسائر الرخص كترك الجمعة

فصل السفر الطويل إلخ قوله ومثله إنما يفعل عن توقيف

Страница 237