101

وقد تبع المصنف في إرشاده ضابط الجيلي فقال وتصوم المتتابع مرتين في خمسة عشر ومرة بعدها بتخلل قدره فيهما إلى خمسة وبتخلل ثلاثة لستة ويوم لسبعة ولكل مثله في الثالثة لكن تصوم فيها تسعة لستة وثلاثة عشر لتسعة ولثمانية إلى أربعة عشر تصوم ضعفه وخمسة عشر ولاء ولما زاد تصومه وستة عشر لكل أربعة عشر فما دونها وفي شرحه أنه لا محيص عما قال الجيلوي انتهى وهو كما قال وأما ما مر عن القونوي فحاصله أن التحير عذر في اغتفار زمن الحيض في الصوم المتتابع قياسا على اغتفاره إذا لم يتسع زمن الطهر للاعتكاف المنذور وهو قياس مع قيام الفارق إذ يمكن مع التحير الخروج عن العهدة بدون تخلل حيض بخلاف ضيق زمان الطهر ا ب قوله فإن أرادت قضاء فائتة أو منذورة اغتسلت وصلتها إلخ تقدم أنها تقضي لكل ستة عشر يوما خمس صلوات إن أدت أول الوقت وعشرا إن أدت متى اتفق فتغتسل للأولى وتتوضأ لكل واحدة من الصلوات بعدها ففي قضاء الخمس تصليها مرتين في خمسة عشر يوما بشرط أن يتخلل بينهما زمن يسع ما فعل من الخمس والغسل والوضوءات الأربع ثم تصليها مرة ثالثة من السادس عشر بعد مضي قدر الزمن المتخلل بين الأوليين وفي قضاء العشر تصلي الخمس ثلاث مرات في خمسة عشر يوما وتمهل بين كل مرتين قدر المفعول ثم تصليها مرتين من السادس عشر بعد مضي قدر المفعول وتمهل بينهما قدر المفعول قوله لتضررها بطول الانتظار إلى سن اليأس واعتبارا بالغالب قوله والتصريح بهذا من زيادته ذكره في المجموع تبعا للدارمي قوله قاله الدارمي وهو ظاهر قوله لأن شرطه تقدم الأولى صحيحة إلخ ولأن إيجاب الصلاتين إنما هو للاحتياط ولم يتيقن إيجاب الصلاة التي تجمع الأخرى معها قوله إن أفطرت للرضاع أي أو نحوه قوله فإن قالت كنت أحيض أول كل شهر ثلاثين وعينتها إلخ لو قالت كان لي في الشهر الفلاني حيضتان لا أعلم محلهما ولا قدرهما فأقل ما يحتمل حيضها يوم وليلة من أول الشهر ويوم وليلة من آخره وأكثر ما يحتمله أربعة عشر يوما من أوله أو آخره ويوم وليلة من أوله أو آخره ويحتمل ما بين الأقل والأكثر فيوم وليلة من أوله حيض مشكوك فيه ثم إلى آخر الرابع عشر يحتمل الانقطاع واليومان بعده طهر يقينا لأنه إن ابتدأ الطهر في اليوم الثاني فالسادس عشر آخره أو في الخامس عشر فهو مع السادس عشر داخل في الطهر ثم من السابع عشر إلى آخر الشهر يحتمل الطهر ولو قالت لي فيه حيضتان وطهر واحد متصل فيوم وليلة من أوله حيض يقينا إذ لو كان مشكوكا فيه لصار لها طهران ثم إلى آخر الرابع عشر يحتمل الانقطاع واليومان بعده طهر يقينا ثم إلى آخر التاسع والعشرين يحتمل الحيض واليوم الأخير حيض يقينا ولا يلزمها هنا الغسل لكل فرض بعد السادس عشر بخلاف المسألة قبلها لأنه لا يتصور الانقطاع قبل آخر الشهر لأنه لو انقطع لم يبق بعده طهر كامل ولصار لها في الشهر أكثر من طهر واحد متصل ذكر ذلك في المجموع ولو قال لصار لها أكثر من طهر بدل قوله لصار لها طهران كان أولى ش قوله لاحتمال كل زمن الحيض والطهر والانقطاع قال لكن لها من رمضان أربعة وعشرون يوما وتحصل الخمسة من أحد عشر ولقضاء دونها تصوم الفائت وتمهل قدر بقية الحيض وزيادة يوم ثم تصومه ثانيا ففي يومين الإمهال بأربعة وفي ثلاثة بثلاثة انتهى قوله والباقي محتمل للجميع قال الفتى هكذا هو في الروضة وليس جميع ما قالاه صحيحا لأن من ضرورة كلامه أنها لا تخلط شهرا بشهر وإن حيضها خمسة من جملة الدور فيلزم من ذلك احتمال الانقطاع في آخر الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين التي قال إنه لا يحتمل الانقطاع فيها وإنما يمتنع لو كان حيضها إحدى خمسات الدور الست فإذا ثبت هذا لزم منه أن قوله والثالث عشر واليومان بعده طهر غير صحيح لاحتمال أن الثالث عشر آخر طهرها فلا يكون الطهر إلا هو وحده انتهى والاعتراض المذكور ساقط الباب الرابع في التلفيق قوله فكل محتوش بدم حيض إلخ لأن زمان النقاء ناقص عن أقل الطهر فيكون حيضا كساعات الفترة بين دفعات الدم ولأنه لو كان طهرا لانقضت عدتها بثلاثة من ذلك وإنما لم يكن مانعا من الحيض كما أن العلف المضر تركه إذا تخلل السوم مانع من وجوب الزكاة لأن الدم ثبت كونه حيضا فاستتبع والقصد من السوم تكامل النماء مع خفة المؤنة ولم يوجد فيما ذكر قوله فإذا انقطع قبل خمسة عشر أي قبل مجاوزتها قوله والأول أوجه أشار إلى تصحيحه قوله وقضت منه أيام الدم فتقضي من ردت إلى يوم وليلة صلوات سبعة أيام وهي أيام الدم الواقعة بعد المرد وصيام ثمانية أيام وهي أيام الدم كلها

الباب الخامس في النفاس

Страница 113