أحد من المخالفين ويخاف على نفسه الشنعة بتركه (1).
والأصح وجوب صرفه فيها مطلقا.
ص 186 قوله
جازت له المرابطة
إن كان بجعالة.
قوله: أو وجبت
إن كان بإجارة.
من يجب جهادهم
قوله: فلا يذفف على جريحهم
التذفيف بالذال المعجمة والمهملة على الجريح بمعنى الإجهاز عليه (2).
ص 187 قوله
والهم على الأظهر
الخلاف في الهم، والأصح أخذها (3) منه مطلقا.
قوله: ولا يضربوا ناقوسا
الناقوس: خشبتان يضربونه أوقات الصلوات (4) بدل الأذان والإقامة عندنا.
قوله: وبما أحدثوه في أرض الصلح
والمعتبر هنا محله لا جميع البلد، ولو بنوا في أرض منفردة فلا حجر.
قوله: بنيانه فوق المسلم
ولا يساويه على الأصح.
ص 188 قوله
إلا لمتحرف
المراد بالمتحرف الانتقال من حالة إلى أخرى، فهي أدخل في تمكنه من القتال، كطلب سعة الموقف، واستدبار الشمس، ونحو ذلك.
قوله: أو متحيز
أي المنضم إليها ليستنجد بها مع صلاحيتها لذلك، وكونها غير بعيدة بحيث يخرج بالتحيز إليها عن كونه مقاتلا.
قوله: بإلقاء السم
إن رجي الفتح بدونه، وإلا جاز، لكن يكره.
ص 189 قوله
ويحرم التمثيل
(11) مثل جدع الأنف وقطع الأذن.
والمراد بالغدر مخالفة مقتضى الأمان بعده. وبالغلول السرقة منهم.
Страница 88