ولو لم يكن معتادا للانتباه أو لم يعزم على الغسل، وجب عليه بأول مرة.
ولا تهدم الجنابة المتجددة ما سبق من العدد.
قوله: قال الشيخان: عليه القضاء والكفارة
(1) وعليه الفتوى، والظاهر أنه إجماع.
قوله: وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر
(2) إلا أن يكون المخبر بالفجر عدلين فتجب الكفارة (3).
ص 130 قوله
وكذا لو أخلد(4)إليه في دخول الليل
هذا إذا كان المفطر ممن يجوز له التقليد أو كان جاهلا بتحريم التقليد مع إمكانه، وإلا اتجه وجوب الكفارة.
قوله: والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل
أي التي لم يحصل معها ظن الدخول، بل يحصل معها احتمال مرجوح. والذي يناسب الأصل وجوب الكفارة هنا مع العلم بأن مثل ذلك لا يجوز الإفطار.
قوله: ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض
بل الأولى وجوب القضاء مع حصول الخطأ.
قوله: ولو ذرعه لم يقض
أي سبقه بغير اختيار (5). هذا إذا لم يبلع ما صار منه في فضاء الفم، وإلا كفر مع القضاء.
قوله: وإيصال الماء إلى الحلق متعديا
إذا لم يحصل منه تقصير في التحفظ، وإلا وجبت الكفارة.
قوله: وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى
إلا مع القصد أو الاعتياد فيجب القضاء والكفارة، وإلا فلا شيء، وكذا في الاستماع، ولا فرق بين المحللة والمحرمة.
قوله: وهل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد؟
الأصح التكرار مطلقا، سواء تخلل التكفير أم لا، وسواء اتحد الجنس أم تعدد. ويحصل التعدد في الأكل والشرب
Страница 62