فيما أبقيت، ويقول الدافع: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، والحمد لله على أدائها.
قوله: استحبابا على الأظهر
بل وجوبا، وكذا يجب على نائبه خصوصا أو عموما، كالساعي والفقيه، ويستحب للفقير. ولا يختص الدعاء بلفظ.
زكاة الفطر
ص 122 قوله
عند هلال شوال
المراد بهلال شوال الغروب ودخول أول ليلته. وبصلاة العيد زوال الشمس، وهو آخر وقتها، ويجوز بناؤه على حذف المضاف، أي وقت صلاة العيد.
قوله: يدير على عياله
معنى الإدارة أن يخرج صاعا عن نفسه بالنية ويدفعه إلى أحد عياله، ثم يخرجه المدفوع إليه إلى آخر بالنية، وهكذا إلى الآخر ثم يخرجه الأخير عن نفسه إلى غيره من المستحقين، ولو كانوا أو بعضهم صغارا، تولى النية عنهم الولي.
ص 123 قوله
ومن اللبن أربعة أرطال
بل الأصح أنه صاع في الجميع.
قوله: ويجوز تقديمها في شهر رمضان
نعم، الأصح جواز التقديم من أول الشهر؛ لصحيحة الفضلاء زرارة وبكير: ابني أعين، ومحمد بن مسلم عن الصادقين: يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان (1) إلى أخره.
قوله: وإذا عزلها
المراد بالعزل تعيينها في مال خاص بقدرها في وقتها مع النية.
قوله: ولا يجوز نقلها
بل الأصح جواز نقلها على كراهية مع إخراجها في الوقت.
ص 124 قوله
ولا يعطى الفقير أقل من صاع
الوجه أن ذلك على جهة الاستحباب، ولا فرق في ذلك بين الصاع المخرج عنه أو عمن يعول.
Страница 57