بنمائها، لا بأصلها ولا بهما.
قوله: ويضمن لو نقلها مع وجوده
الأصح جواز نقلها بشرط الضمان خصوصا للأفضل أو للتعميم.
قوله: ولا ثمرة مهمة في تحقيقه
لاشتراكهما في الاستحقاق من الزكاة، والأصح أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، والبائس أسوأ حالا منهما. وتظهر الفائدة في النذر والوصية والوقف لأسوئهما حالا.
قوله: ولا يمنع لو ملك الدار
مع كونها لائقة بحاله، فلو زادت قدرا أو وصفا عن حاله، تعين بيعها أو الاعتياض عنها بما يليق به، وصرف الزائد في النفقة، وكذا القول في الخادم.
قوله: وكذا يمنع ذو الصنعة
يعتبر في الصنعة والاكتساب كونهما لائقين بحاله، ولا يكلف الرفيع ببيع الحطب والحرث وإن كان يقدر عليه، ولو اشتغل عن التكسب بطلب علم ديني، جاز له أخذ الزكاة وإن قدر عليه لو ترك إذا لم يمكنه الجمع.
ص 119 قوله
والعاملون
أي الساعون في تحصيلها وتحصينها بأخذ وكتابة وحساب وقسمة وحفظ ورعي، ونحو ذلك.
قوله: تحت الشدة
المرجع في الشدة إلى العرف، ولا بد فيه من صيغة العتق بعد الشراء ونية الزكاة مقارنة للعتق.
قوله: جاز ابتياع العبد ويعتق
بل يجوز العتق من الزكاة مطلقا.
قوله: جاز القضاء عنه حيا وميتا
أشار بذلك أن واجب النفقة إنما يعطى المؤونة والمسكن ونحوهما، أما ما عليه من الدين فلا يجب قضاؤه على من تجب عليه النفقة، فيجوز أن يعطيه من الزكاة ما يقضي به، وأن يقضي عنه ميتا، وكذا يجوز أن يعطي نفقة الزوجة.
قوله: ولو كان غنيا في بلده
ويشترط فيه العجز عن الاستدانة على ما في بلده، أو عن بيع شيء من ماله ونحوه.
ص 120 قوله
ويعطى أطفال المؤمنين
ويسلم إلى وليه أو إليه بأمر وليه.
Страница 55