قوله
فلا قصر ولو تمادى في السفر
لكن في الرجوع إلى وطنه يقصر مع بلوغ المسافة وقصده.
قوله: ثم توقع رفقة قصر
هذا إذا قصد انتظاره لها على رأس المسافة، أو علم مجيئها، أو جزم بالسفر من دونها، وإلا أتم.
قوله: قد استوطنه ستة أشهر
وفي حكم المنزل الملك، وهو العقار الكائن في محل الاستيطان وما في حكمه، ولا تشترط صلاحيته للسكنى، بل تكفي الشجرة الواحدة. ويشترط ملك العين، ولا تكفي المنفعة، ودوامه فلو خرج عن ملكه زال حكمه. والمراد بالاستيطان كونه مقيما بحيث يصلي في تلك المدة تماما، ولا يشترط التوالي في المدة، ولو لم يكن له ملك، اشترطت في المنزل نية الإقامة على الدوام مع استيطان الستة.
قوله: أن يكون السفر مباحا
تتحقق إباحة السفر بكون غايته غير محرمة، فلا يقدح وقوع المعصية فيه مع إباحة الغاية، كما لو سافر للتجارة وترك الصلاة في الطريق، أو نحو ذلك.
قوله: كالمتبع للجائر
أي اتباعه في جوره، لا من اتبعه كرها أو ليعمل له عملا محللا، ونحو ذلك.
قوله: قيل: يقصر صومه ويتم صلاته
(1) بل يقصر بهما معا.
قوله: والملاح
صاحب السفينة بأي وجه استعملها.
والبريد: الرسول، أي المعد نفسه للرسالة بحيث يتكرر منه السفر.
ص 108 قوله
وضابطه
. هذا الضابط غير ضابط، بل الضابط أن يسافر أكثر مسافة ثلاثة سفرات بحيث لا يتخلل بينها حكم الإتمام، ولا يقيم عشرة في بلده مطلقا أو في غيره مع النية أو ما في حكمها، فيلزمه الإتمام في الثالثة، ويستمر إلى أن يتحقق له أحد الثلاثة، فتنقطع الكثرة، وهكذا.
قوله: وقيل: هذا يختص بالمكاري
(2) لا يختص.
Страница 50