Краткое полезное пояснение
حاشية المختصر النافع
Жанры
وكذا القول في كل من اعتقد إباحة ما أجمع على تحريمه، كالزنى ونكاح المحرمات وغيرها.
في حد السرقة
ص 435 قوله
يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب
الأصح عدم القطع.
وكذا القول في كل ما للسارق فيه حق، كبيت المال ومال الزكاة والخمس للفقير والعلوي.
ص 436 قوله
ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه
قوي.
قوله: وفي رواية: لا يقطع
(1) تحمل الرواية على ما لو سرق ما لم يحرز عنه، وإلا قطع.
قوله: ولا بد من كونه محرزا
المرجع في الحرز إلى العرف؛ لعدم تنصيص الشارع عليه على الخصوص.
قوله: وقيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله
(2) ضعيف.
قوله: ويقطع لو كانا باطنين
المراد بالباطن ما جعل عقده إلى داخل الثوب، والظاهر ما جعل إلى خارجه.
قوله: ولا قطع في الثمر على الشجر
إلا أن تكون الشجرة في موضع محرز كالدار ونحوها، فيقطع.
قوله: في عام سنة
أي في عام مجاعة (3).
ص 437 قوله
ويقطع سارق الكفن
القبر حرز للكفن خاصة، ومنه العمامة، فلو ألبس الميت ثيابا ونحوها فلا قطع على سارقها.
Страница 204