184

Краткое полезное пояснение

حاشية المختصر النافع

قوله

يمنع القبول

في ذلك المجلس.

قوله: وهل يمنع في حقوق الله؟

لا يمنع.

ص 416 قوله

وامرأة واحدة في ربع الوصية

كل ذلك بغير يمين.

ولو حلف مع امرأتين ثبت الجميع.

ولا يجوز للمرأة تضعيف المال ليصير ما أوصي به الربع، فلو فعلت قبل ظاهرا، ويستبيحه المشهود له مع الحكم على الأقوى إن علم بالوصية.

فيما يصير به شاهدا

قوله: أما السماع فيثبت به النسب

والموت والولاية والملك والعتق والرق.

ويشترط فيه إخبار جماعة يتاخم قولهم العلم.

وقيل: يحصله.

ولو تعارض في ملك يد واستفاضة، فاليد أولى.

والمراد بالملك الذي يثبت بالاستفاضة: المطلق، لا المسبب عن بيع ونحوه. فلو شهد بالملك وأسنده إلى ما لا يثبت بالاستفاضة كالبيع، قبل في أصل الملك، لا في السبب.

وتظهر الفائدة في ترجيحه على مدع آخر.

ولو أسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة كالإرث قبل.

قوله: وإذا دعي الشاهد للإقامة

ولو كان صاحب الحق لا يعلم بشهادته، وجب عليه تعريفه إن خاف بطلان الحق بدون الشهادة.

هذا إذا كان الشاهد عدلا، ولو كان فاسقا ففي وجوب التعريف عليه نظر، أقربه: الوجوب؛ لتوقع العدالة بالتوبة.

قوله: المروي: الوجوب

(1) يجب.

Страница 196