153

Краткое полезное пояснение

حاشية المختصر النافع

كتاب الغصب

الغصب

ص 367 قوله

ولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة

الأقوى الضمان؛ لتوقف حفظها على مراعاته.

قوله: وكذا لو منعه من القعود على بساطه

أي: فاتفق التلف، وإنما لم يضمن؛ لأنه لم يستقل بإثبات اليد عليه، ومجرد رفع يد المالك غير كاف.

قوله: ويصح غصب العقار

المراد بالصحة هنا ما يقابل الامتناع، بمعنى أن غصب العقار غير ممتنع، بل يمكن تحققه برفع يد المالك والاستقلال.

ورد بذلك على قول بعض العامة (1) حيث منع من تصوره، بل الاستيلاء عليه عنده غصب لنفعه.

ويدل على تحققه قوله (عليه السلام): من غصب شبرا من أرض طوقه الله من سبع أرضين (2).

قوله: ففي الضمان قولان

يضمن بنسبة الأيدي.

قوله: ويضمن حمل الدابة لو غصبها

لأن الحمل كالحامل.

قوله: ويضمنها لو غصبها من ذمي

بقيمتها عند مستحليها إن كان الغاصب مسلما،

Страница 165