121

Краткое полезное пояснение

حاشية المختصر النافع

العدد

ص 312 قوله

تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر

قوي.

ص 313 قوله

أكملت العدة بشهرين

وإن رأت الحيض مرتين، أكملتها بشهر.

قوله: لا تحيض إلا في خمسة أشهر

أو أربعة، والضابط أنه متى مضت لها ثلاثة لا تحيض فيها اعتدت بها.

قوله: بانت به على تردد

لا تبين إلا بوضع الثاني.

عدة الوفاة

قوله: تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام

دواما ومتعة.

قوله: ولا حداد على أمة

موطوءة بالملك، إلا أن تكون أم ولد.

المفقود

قوله: أجلها أربع سنين

ويبعث أربعة رسل في أربع جهات ويبحث عنه كل واحد أربع سنين ثم يطلقها الحاكم احتياطا، وتعتد عدة الوفاة، ويلزمها الحداد، ولا منافاة للرواية (1).

عدة الإماء

ص 314 قوله

مع الدخول قرءان

القرء بالضم: الحيض، والطهر ضد.

وجمع الطهر قروء، وجمع الحيض أقراء، ذكره في (القاموس) (2)؛ فعلى هذا الآية؛ (3) ليست مشتركة، بل دالة على أن المراد الطهر.

Страница 133