ما يقصده الآخر اجمالا في البيع، وإن لم يعرفه تفصيلا، إذا لم يقم دليل على تعيينه، كما في النكاح بالنسبة إلى تعيين الزوج والزوجة، كما أن دليل نفي الفور، دل على لزوم تعيين العوضين فيه، وعدم كفاية توافقهما على ما عينه أحدهما بحسب قصده.
وبالجملة اعتبار تعيين ما توافقنا عليه، شئ آخر، والذي لا بد منه في تحقق العقد، التواطؤ على وأحب بحسب القصد، فيكون وجه صحة البيع، لأجل قصد البايع غالبا ما قصده القابل، من دون تعلق غرضه أصلا بشخص خاص وعدم دليل على تعيين من ينتقل إليه العين، بخلاف النكاح، حيث إن الغرض غالبا، متعلق بخصوص شخص، والدليل قد دل على اعتبار تعيينه، واسناده إلى الوكيل غير صحيح عرفا، بخلاف البيع. فالفرق بين البيع والنكاح، ليس بعد توافقهما على لزوم التواطؤ على واحد معين واقعا ولو اجمالا، إلا في لزوم التعيين في النكاح شرعا، بل فضول، أو وكيل، فيكون قصد الموجب، بعتك لذاك الشخص الذي قصدته من نفسك أو غيرك، وعدم صحة اسناد النكاح إلا إلى الأصيل. فتأمل في كلامه، زيد في علو مقامه، لعله يرجع إلى ما ذكرنا، وإن كان ربما يأبى ظاهر بعض فقراته.
قوله (ره): (وغير ذلك مما يوجب القطع بأن المراد المفقود في المكره هو القصد إلى وقوع أثر العقد - الخ -).
أي القصد إلى وقوعه شرعا، لو كان ملتفتا إلى اعتبار الطيب في تأثيره، وأما القصد إلى وقوعه عرفا، والتوسل بانشاء مضمونة إلى تحققه كذلك مما لا بد منه في تحقق العقد، ولا يكاد يكون انشاء مضمون عقد بدون هذا القصد كما عرفت.
وبالجملة، محل الكلام بين الأعلام في عقد المكره، هو الذي لا يقصر عن عقد غيره، إلا أنه ليس برضاء وطيب منه، بل بالكره.
قوله (ره): (لكن الانصاف إن وقوع الفعل عن الاكراه - الخ -).
لا يبعد دعوى صدق وقوع الفعل كرها فيما إذا وقع بسبب الاكراه،
Страница 48