لكنه لا يخلو عن الاشكال، لدعوى انصراف مال المسلم عن أعماله، أولا، وعدم قضية الاحترام إلا حرمة التصرف فيها بدون الإذن لا الضمان، ثانيا، ولا أقل من عدم قضية الضمان إلا إذا كان الغير سببا لاتلافها، ثالثا. ضرورة أنه ليس في عدم الضمان شئ من المنافاة، للاحترام فيما إذا كان المالك باختياره متلفا لها، كما في المقام، حيث إن العاقد يعلم وفاء بالعقد اختيارا، بل وربما كان على خلاف ميل الآخر و رضاه، حيث لحقه الندم، وكون فعل الاثنين، لا يقتضي عدم استقلال كل منهما في وفائه، والعمل على وفقه.
ومن هنا انقدح الاشكال في الاستدلال بقاعدة الضرر أيضا، إذا كان عمله وفاء باختياره، كما هو محل الكلام.
فتلخص أنه، لا مدرك للقاعدة، للإجازة الفاسدة المتعلقة بعمل الحر، وفي المسابقة الفاسدة مطلقا، فيمكن أن يكون القاعدة، بعد أنه لا مدرك لها على حدة، بل مصطادة من الموارد التي حكم فيها بالضمان بأحد أسبابه غالبية، لا كلية، كما هو الشأن في سائر القواعد التي لها مدرك على حدة، حيث إنه ما من واحدة منها، إلا وقد خرج منها بعض الموارد.
قوله (ره): (ومورد العقد في الإجارة، المنفعة - الخ -).
كما هو المتوهم من تعريفها بتمليك المنفعة، ولكن التحقيق، أن مورده فيها، نفس العين، ولذا يقال " آجرت الدار، واستأجرتها " وأن الإجارة عبارة عن، إضافة خاصة بين العين المؤجرة والمستأجر، من آثارها تملك منفعتها. والتعريف بالتمليك، تعريف بالرسم، مع أنه لو سلم أنه بالحد، كان مورد عقدها أيضا، نفس العين، فإنها تمليك المنفعة، ولا يكاد يكون مورده، ومتعلقة، إلا العين، فافهم.
قوله (ره): (عموم ما دل على أن من استأمنه - الخ -).
فإن بطلان استيمان المالك، بما هو وديعة، أو عارية، أو غيرهما، وعدم ترتيب الآثار الخاصة لهذه العقود عليها، لا يوجب خروجه عن الاستيمان المانع من الضمان.
Страница 32