55

Хашият Мажма аль-Фаида ва аль-Бурхан

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Исследователь

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Издатель

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

قم

حكم النجش، فتدبر.

قوله: ويحتمل الكراهة، لأنه وإن كان ذلك [، لكن ما ستروا في المبيع شيئا].. إلى آخره (1).

هذا الاحتمال فاسد، إذ لا تأمل في حرمة غش المؤمن، كما يظهر من أخبار كثيرة (2)، وليست الحرمة منحصرة في الستر في المبيع، بل حرمة الستر فيه من جهة حرمة الغش. نعم إن اطلع المشتري على الغش ورضي بالبيع كما وقع يجب على البائع الوفاء به، ولا يمكنه الاعتذار بوقوع الغش منه.

Страница 58