Хашият Мажма аль-Фаида ва аль-Бурхан
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Исследователь
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Издатель
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Хашият Мажма аль-Фаида ва аль-Бурхан
Вахид Бихбахани d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Исследователь
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Издатель
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
Жанры
بناء على أن الخيار في الفسخ ليس إلا رجوع العوضين كما كانا قبل المبايعة، أعم من وقوع العقد على العوض الكلي أو الشخصي، فإن الشخصي ظاهر.
وأما الكلي، فلما استحال وجوده في الخارج إلا في الشخص، فيرجع العقد إلى الشخص الذي تعين الكلي فيه ووجد بعد العقد، والتصرف فيه تصرف فيما وقع العقد، فإن التصرفات المنافية للفسخ كلها كذلك في العوضين الكليين، كما هو المتعارف في العقود، سيما بالنسبة إلى الثمن.
هذا حال خيار الشرط، وأما ارتجاع المبيع فهو على قسمين:
قسم منه يكون خيار الشرط البتة داخل فيه بالبديهة، وهو أن يكون العوضين لا يتصرف فيهما أصلا، يعني الرجوع إلى نفس العوضين - جزئيين أو كليين - على ما عرفت من رجوعهما إلى الحالة السابقة على العقد، وهي عدم تسلط أحد في تصرف فيه بغير إذن صاحبه، أو تصرف فيه تصرف الملاك في ملكه.
مضافا إلى الأخبار الكثيرة، مثل رواية السكوني (1)، وغيرها مما ستعرف، مع كونه متفقا عليه عند الفقهاء، مثل بطلان المغارسة وغيرها مما لم يناقش فيه الشارح المناقشة التي ناقش في المقام، مع اتحاد الحال في الكل كتابا وسنة وإجماعا.
مع أنه وجد في المقام الأخبار الكثيرة والأصول والقواعد الواضحة مما أشرنا إليه في الحواشي السابقة واللاحقة، فليلاحظ.
Страница 253
Введите номер страницы между 1 - 776