211

Хашият Мажма аль-Фаида ва аль-Бурхан

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Исследователь

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Издатель

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

قم

وظاهر أن بين الصدق اللغوي والعرفي فرق، إذ بأدنى شئ يصدق بحسب اللغة، بخلاف العرف.

والظاهر، أن العرف مقدم على اللغة، كما هو الحال في سائر المقامات، فعلى هذا يحتاج إلى قدر معتد به عند أهل العرف، وبالخطى يتحقق قطعا، كما هو الظاهر من الأخبار (1) أيضا، وأما الخطوة الواحدة فمحتمل.

قوله: لعل فيها دلالة على جواز بيع ما في الذمة [قبل القبض].. إلى آخره (2).

لم نجد دلالة فيها أصلا.

قوله: وفيه تأمل، لعدم صدق البائع والتاجر المذكور في الأخبار [عليهم].. إلى آخره (3).

مقتضى الإجماع والأخبار والاستصحاب بقاؤه إلى حين الموت، وأما بعده فنقله إلى الوارث، من العمومات الدالة على أن كل حق من الميت ينتقل إلى وارثه (4)، فلاحظ وتأمل!

ولهذا ذكر الفقهاء أن جميع أنواع الخيارات يرثها الوارث لا خصوص هذا الخيار (5).

Страница 214