Хашият Мажма аль-Фаида ва аль-Бурхан
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Исследователь
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Номер издания
الأولى
Год публикации
صفر المظفر 1417
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Хашият Мажма аль-Фаида ва аль-Бурхан
Вахид Бихбахани d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Исследователь
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Номер издания
الأولى
Год публикации
صفر المظفر 1417
Жанры
المبيع حينئذ، ولعل مستنده أن الغرض من البيع والشراء - وهو الانتفاع بالثمن والمثمن - لا يتم إلا بالقدرة على التسليم، فتكون شرطا في الصحة، وفيه تأمل.
ولم أقف على نص يدل على هذه القاعدة مع قيام احتمال الانتفاع بدون القدرة على التسليم واحتمال صحة البيع بدون القدرة على التسليم أصلا، كما يصح بدون القدرة على تسليم بعض المبيع فينبغي التوقف. انتهى.
أقول: لا وجه للتوقف بعد ما ورد في أخبار كثيرة من أنه لا بد من الضميمة، معللا بأنه إن لم يحصل (1) يكون رأس ماله فيها (2)، وهذا ينادي بأنه لا بد من التسليم، حتى لا يكون العوض خاليا عما هو بإزائه، فكيف يتوقف، وكيف يقول: لم أقف على نص، مع أنه وجه الكلام بأن المراد التسليم في الجملة؟!
على أنا ذكرنا في بحث البيع الفضولي ما يدل على ما ذكروه من الأخبار.
وأيضا، الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند الفقهاء، لعموم ما دل على حجية الخبر الواحد الشامل له من غير فرق وبدون (3) تفاوت كما حقق.
وأيضا، لا شك في أن الخبر الوارد عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه: نهى عن بيع الغرر (4) من المسلمة عند جميع المسلمين، والفقهاء اتفقوا على الفتوى بمضمونه في كثير من مسائل الفقه وبنوا عليه الأمر، وصرحوا بأن المراد من الغرر أن يكون مجهول الحصول، أو مجهول المقدار وهو الموافق للغة والعرف.
Страница 108
Введите номер страницы между 1 - 776