68

Хашия Ибн Хаджар Аль-Хайтами на Аль-Идах в ритуалах Хаджа

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Издатель

المكتبة السلفية ودار الحديث

Место издания

بيروت

قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْهَا، والأفْضَلُ أن تَكُونَ النِّيَّةُ عْندَ الإحْرَامِ بها، وأن لا يَفَرِّقَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِصَلاَةِ سُنَّةٍ ولا غَيْرِهَا، فَإِن فُقِدَ أَحَدُ هَذِهِ الشُّرُوطِ بَطَلَ الْجَمْعُ وَوَجَبَ أن يُصَلّى الثَّانِيَةَ فِي وَقْتِهَا، وَلَوْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِنَحوْ الكَلِمَتيْنِ أو الثّلاثِ لَم يَضُرّ، وَإِن فَرَّقَ بِالتيمم بِأَن تيممَّ للأُولَى ثُمَّ سلم مِنْهَا ثُمَّ تَيَمَّمَ لِلثَّانِيَةِ وَشَرَعَ فِيهَا مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ جَازَ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ. وَإِنْ أَرَادَ الْجَمْعَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ أن يَنْوِيَ تَأْخِيرَ الأُولَى إلى الثَّانِيَةِ لِلْعَذْرِ، وَتَكُونُ هَذِهِ النِّيَّةُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الأُولَى، وَلَهُ تَأْخِيرُ هذه النِّيَّةِ مَادَامَ مِنْ وَقْتِ الأُولَى مَا يَسَعُهَا، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ تَأْخِيرَهَا حَتَّى خَرَجَ الوَقْتُ أَثِمَ وَصَارَتْ قَضَاءً وَقَدْ سَبَقَ حُكْمُهَا فِي الْقَصْرِ. وَيُسْتَحَبُّ أَن يَبْدَأَ بِالأُولَى وَأَنْ لَا يَفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ خَالَفَ وَبَدَأَ بِالثَّانِيَةِ أَوْ فَرَّقَ جَازَ عَلَى الأَصَحِّ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ مِنَ الْجَمْعِ فِي وَقْتِ الأُولَى


الجزم بنية الجمع تقديماً لوجود الأصل المستصحب وهو بقاؤه ويفهم منه أيضاً جواز جمع التقديم للمتحيرة وهو ما اعتمده السبكى للحكم بصحة صلاتها شرعاً لكن المعتمد خلافه لأن شرطه تقديم الأولى صحيحة يقيناً أو ظناً وهو منتف هنا (قوله قبل فراغه منها) أى ولو مع السلام أو بعد نية الترك (قوله وإن فرق بالتيمم) أى والطلب الخفيف (قوله مادام من وقت الأولى زمان يسعها) أى أداء فتكفيه النية فى كونها أداء فلا يمتنع الجمع ما دام الباقى من الوقت يسع ركعة وإن حرم عليه تأخير النية إلى زمن لا يسع الصلاة. وما قررته هو حاصل ما جمع به المحققون بين عبارة الروضة والمجموع الموافقة لعبارته هنا ويدل على ذلك قوله هنا فإن لم ينو تأخيرها حتى خرج الوقت أثم. وقول الإسنوى إن عبارة المجموع موافقة العبارة الروضة سهو، ومحل الحرمة فيمن أخر النية عامداً فإن أخرها لنوم أو شغل سها بسببه عنها أى وقد عذر به لا كلعب الشطرنج فالأوجه أنه لا حرمة وإن كانت قضاء، وكذا الجاهل

68