36

Хашия Ибн Хаджар Аль-Хайтами на Аль-Идах в ритуалах Хаджа

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Издатель

المكتبة السلفية ودار الحديث

Место издания

بيروت

وَهَىَ النَّاقَةُ أو اْلبَعِيرُ الذى يَأْكل


مسافراً أو مقيما ومحله أن يركبها بغير حائل وأن يكون عرقها متغيراً بريح النجس وأن لا تعلف بطاهر حتى يزول تغيره وإلا لم يكره ركوبها ( قوله وهى الناقة أو البعير ) تبع فيه تقييد الحديث بالإبل وكأنه جرى على الغالب وإلا فالخيل كذلك وبعض النواحى يركبون البقر فلتكن كذلك أيضاً إن قلنا محل ركوبها أيضاً وهو ما يومىء إليه كلامهم لكن الحديث ربما يومىء إلى خلافه ثم رأيت السبكى فى فتاويه لما ذكر ما انفرد به وقال إن أدلته ليست قوية ومن ثم كان المعتمد خلافه من ميله إلى تحريم المشى على الكلمات المكتوبة على البسط ونحوها كوقف وبركة لأن حروفها إنما خلقت لينتظم منها كلامه تعالى وكلام أنبيائه وملائكته قال فكل ما خلقه تعالى ينبغى للعبد أن يستعمله فى الغرض الذى خلق لأجله من إكرام وإهانة فمتى وضعه فى غير موضعه لم يجز إلا أن يجىء إذن من الشارع فى إباحة ذلك ألا ترى إلى الحديث الصحيح أى فى البخارى فى باب المزارعة بينما رجل يسوق بقرة فركبها فقالت إنى لم أخلق لهذا خلقت للحراثة فالبقرة لما خلقت للحرث ونحوه أنطقها الله تعالى لمعاتبة راكبها وإذا قيل يجوز ركوب البقر فإما لدليل خاص وإما أن يكون الركوب من جملة الأغراض التى خلتت له وإن كانت الحراثة أغلب أغراضها انتهى المقصود منه ملخصاً وبتأمله يعلم أنه متردد فى حل ركونها كما تردد فيه على أن أول كلامه ربما يميل لتحريمه وآخره يميل لحله ويؤيده حديث الطبرانى عن ليث بن أبى سليم وبقية رواته ثقات أنه صلى الله عليه وسلم قال حج موسى على ثور أحمر عليه عباءة قطوانية ووجه تأييده أن البقر لو خلق للحرث فقط لم يحل ركوبه فى ملة فدل ركوب موسى عليه الصلاة والسلام له على أنه خلق للركوب أيضاً ويلزمه من كونه من جملة ما خلق له حله وأيضاً فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد فى شرعنا ما ينسخه عند كثيرين وعلى مقابله الأصح فالحجة فى حكايته صلى الله عليه وسلم لذلك وتقريره عليه وأيضاً فعدم الخلق للشىء لا يدل على التحريم ألا ترى إلى قول المفسرين والفقهاء منافى قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها أنه لا يدل على تحريم الأكل وإن سلمنا أنها إنما خلقت للركوب لأن التعليل بالشىء لا يقتضى الحصر فيه بل يكفى كونه أظهر أنواعه هذا مع قطع النظر عن الأحاديث الصحيحة المصرحة محل أكلها . ويؤيد ما قررته فى البقر قول الحنابلة بجواز الانتفاع بالحيوان فى غير ما خلق له كركوب البقر والحمل عليها واستعمال الإبل والحمير فى الحرث اهـ وقول ابن بطال من أئمة المالكية القائلين بحرمة أكل الخيل فى هذا الحديث أى المار فى البقرة حجة على من منع أكل الخيل مستدلا بقوله تعالى لتركبوها فإنه لو

36