Хашия аль-Шарвани на Тухфа аль-Мухтаж в Шарх аль-Минхадж
حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج
Издатель
المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد
Номер издания
بدون طبعة
Год публикации
1357 ه - 1983 م
حيث قول المتن (الأظهر أو المشهور) أي هذا اللفظ وهو مرفوع على الحكاية لحالة رفعه، ويجوز غير الرفع أيضا كما هو ظاهر وقوله (فمن القولين أو الأقوال) أي فمرادي بلفظ الأظهر أو الأشهر القول الأظهر أو الأشهر من القولين أو الأقوال فالأظهر أو المشهور المذكور في المتن المراد به اللفظ والمقدر الذي تعلق به من المراد به القول لا اللفظ، وحاصل المراد وحيث أذكر هذا اللفظ فقد أردت به القول الأظهر أو المشهور من القولين إلخ، وقس على ذلك نظائره الآتية سم (قوله متعلق بالأظهر إلخ) أراد بالتعلق بذلك الحمل عليه لا تعلق الجار؛ لأن ذلك التعلق مع كائن الآتي، والمحمول على الشيء يكون وصفا له لكن لما لم يكن الظرف وصفا له حقيقة بل وصفه الحقيقي متعلق الظرف قال لكونه كالوصف له كردي عبارة البصري لعل مراده التعلق المعنوي ليلائم قوله أي فأحدهما كائن إلخ اه.
(قوله: لكونه) أي من القولين أو الأقوال كالوصف له أي للأظهر أو المشهور (قوله فأحدهما) الأولى فهو قول المتن (فإن قوي الخلاف) أي المخالف عميرة (قوله لقوة مدرك غير الراجح منه) أي من الخلاف بالمعنى المصدري، وعبارة غيره وهي لقوة مدركه أي الخلاف بمعنى المخالف أخصر وأوضح (قوله بكون دليله إلخ) في بعض النسخ بالباء الموحدة بصيغة الجار والمجرور عطفا على قوله بأن عليه إلخ وفي بعضها بالياء المثناة بصيغة المضارع المنصوب عطفا على أن عليه إلخ (قوله وقد لا يقع إلخ) أي بحسب ما يظهر لنا وإلا فالترجيح تحكم بحت، ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال ما نصه قد يقال لا بد من تميز عند المرجح، وإلا لم يتصور ترجيح انتهى اه بصري قول المتن (قلت الأظهر) يجوز إن قلت بمعنى ذكرت فلم يحتج إلى جملة أو على ظاهره؛ لأنه أريد بالأظهر لفظه، ثم الظاهر أن لفظ الأظهر مرفوع حكاية له باعتبار بعض أحواله، وإلا فهو في كلامه يقع غير مرفوع وعلى هذا يجوز نصبه وجره حكاية لهما باعتبار بعض الأحوال وكذا يقال في الأصح أو الصحيح من قوله وحيث أقول الأصح أو الصحيح ومن قوله قلت الأصح وإلا فالصحيح سم قول المتن (فالمشهور) يجوز أن تقديره فمقولي أو مذكوري المشهور أو فالمشهور مقولي أو مذكوري سم.
(قوله بما مر) أي من موافقة المعظم أو أوضحية الدليل هذا ظاهر صنيعه لكن في الشق الأول وقفة إلا أن يصور بما إذا كان لصاحب الوجه أصحاب وتلامذة مرجحون (قوله فهو بترجيح مجتهد آخر) ظاهره أنه لا يعتبر هنا موافقة مذهب مجتهد أي مطلق كما هو المراد هناك ولا ترجيح صاحب أحد الوجهين أو الأوجه، وفيه نظر بل أظن الواقع بخلافه سم (قوله ولا ترجيح إلخ) يتأمل فيه، ثم يمكن أن يقال إن المراد بترجيح مجتهد آخر موافقته (قوله وكان المراد إلخ) وقد يقال في الجواب إن المراد بالصحة هي الصحة بحسب التخيل والقرائن المناسبة لها لا بحسب نفس الأمر، وأما الجواب ببناء ذلك على أن كل مجتهد مصيب فلا
Страница 50