Хашия аль-Роуд аль-Мурабба от Ибн Касим

Абдул-Рахман ибн Касим d. 1392 AH
94

Хашия аль-Роуд аль-Мурабба от Ибн Касим

حاشية الروض المربع لابن قاسم

Издатель

(بدون ناشر)

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٣٩٧ هـ

Жанры

فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر (١) وكان عنده إناء يسعهما، وجب خلطهما واستعمالهما (٢) (ولم يتحر) أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور (٣) ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما (٤) ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور (٥) أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه (٦) .

(١) والنجس مجتمع من متنجس وطاهر، وأشكل عليه الطهور. (٢) ليتمكن به من الطهارة الواجبة. (٣) أو المباح فيستعمله أو كان النجس غير بول فلا يتحرى، ولا يستعمل واحدا منها، ولو أدى اجتهاده إلى أنه الطهور المباح، ولا يصح وضوءه منه، ويعيد ما صلاه به، ولو تبين بعد أن الطهور المباح، والتحري هو طلب الصواب، والتفتيش عن المقصود والتحري والاجتهاد والتأخي بمعنى واحد. (٤) أي المشتبهين ولا يعيد الصلاة إذا تيمم وصلى إذا ولو علم الطهور المباح بعد. (٥) حكما لا حسا، صححه في التصحيح وتصحيح الفروع، واختاره ابن عقيل والشارح وشيخ الإسلام وغيرهم، لأنه عادم للماء حكما لا حسا، قال الشارح: فإن احتاج إليهما للشرب لم تجب إراقتهما بغير خلاف. (٦) فيتيمم وأشبه ما لو كان أي: مثل ما لو كان إلخ، وشبهت الشيء بالشيء أقمته مقامه بصفة جامعة بينهما.

1 / 95