145

Хашия аль-Роуд аль-Мурабба от Ибн Касим

حاشية الروض المربع لابن قاسم

Издатель

(بدون ناشر)

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٣٩٧ هـ

Жанры

ولو كانت النجاسة على غير السبيلين (١) أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها (٢) .

(١) صح الوضوء والتيمم قبل زوالها.
(٢) أي النجاسة: لأنها غير خارجة من السبيلين، لكنها مقيدة بكونها غير مانعة، وإلا فلا، والفرق بين ما إذا كانت النجاسة خارجة منه، وبين ما إذا كانت عليه غير خارجة منه، ففي الأولى موجبة للطهارة، فاشترط لصحتها زوالها مهما أمكن أثرا أو عينا فقط، بخلاف الثانية فإنها غير موجبة للطهارة فلم يشترط لصحتها زوالها، ولهذا لا يجزئ الاستجمار فيها بخلاف الأولى.

1 / 146