..........
المشهور، والمراد بالساق: ما تجاوز مفصل القدم، والمراد بالقاصرة: أقل ما يحصل به التجاوز المذكور، فالمنع مشروط بأمرين: ستر ظهر القدم، وعدم الساق. فالخف والنعل العربية لا إشكال في جواز الصلاة فيهما، بل هي أفضل في النعل، ويحصل الشرطان في الشمشك (1) ونحوه، ومستند المنع (2) ضعيف، والأجود الكراهية.
Страница 487