227

Хашия на Тафсир Байдави

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي

Жанры

الخبر والحكم تابع لإرادة الحاكم إياه وإرادته تابعة لعلمه وعلمه تابع للمعلوم والمعلوم هو ذلك الفعل الصادر عن فاعله باختياره. ففعله أو تركه باختياره أصل وجميع ذلك تابع له والتابع لا يوجب المتبوع إيجابا يؤدي إلى القسر والإلجاء بل التابع على حسب وقوع المتبوع. فلتحفظ هذه القاعدة فإن فيها نجاة من السلوك في بحث القضاء والقدر فإن ضلال الجبرية إنما هو بعدم تحقيق هذا المقام فإن كلا من القضاء والقدر حكم الله الأزلي، والحكم تابع للإرادة والإرادة تابعة للعلم والعلم تابع للمعلوم، فالقضاء والقدر تابعان للمعلوم فعلى أي نحو وحيثية سيقع المعلوم في الخارج والزمان المستقبل كان للعلم الأزلي تعلق به على نحو هذه الحيثية، فالعلم به على نحو هذه الحيثية لا يوجب كونه مقصورا عليها لأن العلم تابع له وهو أصل مسوغ للعلم. وحاصل الوجه الثاني من وجهي تقرير من استدل بالآية أنه سبحانه وتعالى لما كلفهم بالإيمان بجميع ما علم كونه مما حكم به الشارع، ومن جملة ذلك حكمه بأنهم لا يؤمنون فقد كلفهم في ضمن هذا التكليف بأن يصدقوه في قوله: لا يؤمنون وتحقيق الإيمان المكلف به يستلزم اجتماع الإيمان وعدم الإيمان في قلوبهم وذلك ممتنع لذاته وقد كلف به كانت الآية دليلا على وقوع التكليف بما هو ممتنع لذاته. ولما كان تقرير المصنف رحمه الله لوجه الاحتجاج بالآية على جواز التكليف بما لا يطاق مبهما حيث لم يعين أن المتنازع فيه ههنا جواز التكليف بالممتنع لغيره أو بالممتنع لذاته، كما أن كثيرا من المحققين يفهم من تقريرهم أن التكليف بالممتنع لذاته جائز بل واقع، ولم يعين ما هو الحق في هذه المسألة ذكر ما هو الحق فيها فقال: «والحق أن التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلا لكنه غير واقع» وإن كان كلام المجوز وتقرير حجته يدل على وقوع التكليف بما هو ممتنع لذاته. أما جوازه عقلا فلأن أحكام الله تعالى وإن تضمنت الحكم ومصالح العباد تفضلا منه تعالى وإحسانا إلا أنها لا تستدعي شيئا من الأغراض والعلل الغائية من تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، وإلا لكان ناقصا في ذاته متكملا بتحصيل ذلك الغرض للعلم الضروري بأن ما يكون غرضا للفاعل يجب أن يكون وجوده أولى بالنسبة إليه من عدمه. وإذا لم تكن أحكامه سبحانه وتعالى معللة بالأغراض عندنا جاز أن يكلف عبيده ويطلب منهم تحقيق الفعل والإتيان به من غير أن يحمله على ذلك التكليف شيء من الأغراض فضلا عن أن يكون ذلك الغرض امتثال المكلف وإتيانه بذلك الفعل، حتى يقال: كيف يجوز التكليف بالممتنع لذاته مع أن التكليف بالفعل لا يكون إلا لأن يفعله المكلف والممتنع لذاته لا يتصور أن يفعله المكلف فلا وجه للتكليف به؟ ثم إنه وإن جاز عقلا لكنه لا يقع بحكم الاستقراء ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها [البقرة: 286].

Страница 233