Хашия на Табъин Хакаик
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Издатель
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Номер издания
الأولى، 1313 هـ
Жанры
الماء. اه. غاية وفي البحر المحيط يصلي العراة وحدانا متباعدين فإن صلوا بجماعة توسطهم الإمام ويرسل كل واحد رجليه نحو القبلة ويضع يديه بين فخذيه يومئ إيماء وإن أومأ القاعد أو ركع وسجد القاعد جازا ه سيد.
(قوله: نية الصلاة إلى آخره) في جمل النوازل لكن لا يقول نويت؛ لأنه يكون كذبا إن لم ينو ويقع إخبارا عن المحقق إن كان نوى من غير حاجة ولكن يقول اللهم إني أريد أن أصلي لك كذا فيسرها لي وتقبلها مني كما ورد عن محمد في إحرام الحج. اه. كاكي.
(فرع) ذكره في فتح القدير إذا نوى فرضا وشرع فيه ، ثم نسيه فظنه تطوعا فأتمه على أنه تطوع فهو فرض مسقط؛ لأن النية المعتبرة إنما يشترط قرانها بالجزء الأول، ومثله إذا شرع بنية التطوع فأتمها على ظن المكتوبة فهي تطوع بخلاف ما لو كبر حين شك ينوي التطوع في الأول أو المكتوبة في الثاني حيث يصير خارجا إلى ما نوى ثانيا لقران النية بالتكبير. اه. (قوله: بالنية المتأخرة إلى آخره) وعن الكرخي تجوز بالمتأخرة ما دام في الثناء وقيل إلى التعوذ وقيل إلى ما بعد الفاتحة وقيل إلى الركوع وهو مروي عن محمد. اه. كاكي (قوله: جوزت للضرورة) أي؛ لأن وقت الشروع فيه وقت نوم وغفلة وهو وقت انفجار الصبح فلو شرطت وقت الشروع لضاق الأمر على الناس ولا كذلك في حق الصلاة؛ لأن وقت شروعها وقت انتباه ويقظة. اه. كاكي (قوله في المتن: والشرط أن يعلم) أي شرط صحة نيته أن يكون منويه معلوما عنده لا أن يكون مذكورا بلسانه فاندفع بهذا الاعتراض بأنه يقتضي تفسير النية بالعلم. اه. يحيى (قوله: فليس بشرط) أي لصحة الشروع. اه. .
(قوله: هو الصحيح) احترازا عن قول جماعة إنه لا يكفيه لأداء السنة؛ لأن السنة وصف زائد على أصل الصلاة كوصف الفرضية فلا تحصل بمطلق نية الصلاة والمحققون على عدم اشتراطها وتحقيق الوجه فيه أن معنى السنية كون النافلة مواظبا عليها من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الفريضة المعينة أو قبلها فإذا أوقع المصلي النافلة في ذلك الوقت صدق عليه أنه فعل الفعل المسمى سنة فالحاصل أن وصف السنة يحصل بنفس الفعل الذي فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو إنما كان يفعل على ما سمعت فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ينوي السنة بل الصلاة لله فعلم أنه وصف ثبت بعد فعله على ذلك الوجه تسمية بما لفعله المخصوص لا أنه وصف يتوقف حصوله على نيته وقد حصلت مقاولة في كتابة بعض أشياخ حلب أن الأربعة التي تصلى بعد الجمعة ينوي بها آخر ظهر أدركت وقته ولم أره بعد في موضع يشك في صحة الجمعة إذا ظهرت صحة الجمعة تنوب عن سنة الجمعة وأنكره الآخر واستفتي بعض أشياخ مصر - رحمه الله - فأفتى بعدم الإجزاء فقلت هذه الفتوى تتفرع على اشتراط تعيين السنة في النية وما قاله الحلبي بناء على التحقيق فإنه إذا نوى آخر ظهر فقد نوى أصل الصلاة بوصف فإذا انتفى الوصف في الواقع وقلنا على المختار من المذهب أن بطلان الوصف لا يوجب بطلان أصل الصلاة بقي نية أصل الصلاة وبها يتأدى السنة، ثم راجعت المفتي المصري وذكرت له هذا فرجع دون توقف هذا الأمر الجائز فأما الاحتياط فإنه ينوي في السنة الصلاة متابعة للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يخفى تقييد وقوعها من السنة إذا صحت الجمعة بما إذا لم يكن عليه ظهر فائت. اه. كمال (قوله: لأن فرض الوقت في هذه الحالة غير الظهر) أي وهو العصر (قوله: يجوز مطلقا) أي قبل خروج الوقت وبعده اه
Страница 99