Хашия на Табъин Хакаик
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Издатель
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Номер издания
الأولى، 1313 هـ
Жанры
قوله: وأذن المرأة عورة) أي كل من الأذنين عضو على حدة كذا في القنية (قوله: ولو جمع بلغ ربع أدنى عضو إلخ) أي أقل عضو من الأعضاء التي انكشف أبعاضها. اه. (قوله: قال الراجي عفو ربه إلى آخره) قال قارئ الهداية - رحمه الله - ومن خطه نقلت أقول إن اعتبر أدنى عضو من المنكشف لا يرد الإشكال وهو المراد؛ لأنه تردد بين البطلان وعدمه فيبطل احتياطا. اه.
(فرع) ذكره النووي إذا قال لأمته إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت مكشوفة الرأس إن كانت في حال عجزها عن السترة صحت صلاتها وعتقت وإن كانت قادرة على السترة صحت صلاتها ولا تعتق؛ لأنها لو عتقت لصارت حرة قبل الصلاة وحينئذ لا تصح صلاتها مكشوفة الرأس وإذا لم تصح لا تعتق فإثبات العتق يؤدي إلى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل العتق وصحت الصلاة وعندنا في التعليقات المحضة يقتصر العتق على الشرط ولا يتقدم المعلق عليه فحينئذ تصح صلاتها وتعتق بعد وجود الصلاة وهذه القاعدة معروفة في الجامع. اه. غاية السروجي (قوله: أن يعتبر بالأجزاء إلى آخره) أي بأجزاء العورات المنكشفة لا بأدنى عضو منها فلو بلغ المجموع قدر ربع تلك الأجزاء منع، وإلا فلا. اه. (قوله: بيانه إلى آخره) أي بيان كونه مؤديا إلى ذلك المحذور اه (قوله: أنه لو انكشف نصف ثمن الفخذ إلى آخره) قال صاحب القنية نقلا من الروايات انكشف شيء من شعرها في صلاتها ومن فخذها شيء ومن ساقها شيء ومن ظهرها شيء ومن بطنها فلو جمع يكون قدر ربع شعرها أو ربع فخذها أو ربع ساقها لم تجز صلاتها؛ لأن كلها عورة واحدة قال - رضي الله عنه - هذا نص على أمرين والناس عنهما غافلون أحدهما أن الجمع لا يعتبر بالأجزاء كالأسداس والاتساع بل بالقدر والثاني أن المكشوف من الكل لو كان قدر ربع أصغر الأعضاء المكشوفة يمنع الجواز حتى لو انكشف من الأذن تسعها ومن الساق تسعها يمنع؛ لأن المكشوف قدر ربع الأذن اه قوله: كلها عورة واحدة أي كل واحد من هذه الأعضاء عورة واحدة وقد بلغ المجموع ربعه فيمنع. اه. (قوله: ولم يبلغ ربع جميع العورة) وهو جميع الفخذ والأذن اه (قوله: نصف عشر كل منها) أي من الأعضاء اه: (قوله: يخالف القاعدة) وهي بطلان الصلاة بانكشاف ربع الجميع. اه. .
(قوله: لقول عمر إلى آخره) هذا المروي عن عمر قال السروجي لم أجده في كتب الحديث وقال الكمال فيه والله أعلم به. اه.
(قوله: يا دفار) أي يا منتنة (قوله: مهنتها) بفتح الميم وكسرها الخدمة من مهن القوم خدمهم وأنكر الأصمعي الكسر كذا في الصحاح. اه. كاكي (قوله: لأن لهما مزية) أي على بقية الأعضاء في الاشتهاء اه (قوله: والمستسعاة) المستسعاة المرهونة إذا أعتقها الراهن وهو معسر حرة بالاتفاق. اه. سروجي (قوله: تقنعت) هو جواب وقوله: بعمل رفيق أي بأن تقنعت بيدها الواحدة.
(قوله: ولو وجد ثوبا ربعه طاهر إلى آخره) قال في الدراية ولو وجد ثوبا حريرا لا يصلي عريانا بل يصلي فيه إلا عند أحمد. اه. (قوله: وصلى عريانا إلى آخره) ذكر في الغاية في آخر كتاب صلاة المريض عريان معه ثوب ديباج وثوب كرباس فيه نجاسة أكثر من قدر الدرهم يتعين الصلاة في الديباج. اه. (قوله: إن طهر أقل من ربعه) أي أو كان كله نجسا. اه. غاية قال في الدراية ولو ستر عورته بجلد ميتة غير مدبوغ وصلى معه لا يجوز بخلاف ما لو صلى مع الثوب النجس؛ لأن نجاسة الجلد أغلظ بدليل أنها لا تزول بالغسل ثلاثا بخلاف نجاسة الثوب اه
Страница 97