Хашия на Табъин Хакаик
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Издатель
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Номер издания
الأولى، 1313 هـ
Жанры
قوله: ترددا بين القضاء والأداء) أي بالوقوع بعد خروج الوقت اه.
(قوله: بين الصحة والفساد) أي بالوقوع قبل الوقت.
[الأوقات التي يكره فيها الصلاة]
(قوله في المتن: ومنع عن الصلاة) أي المكلف منع تحريم. اه. عيني قال في الهداية فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة قال الكمال - رحمه الله - استعمل الكراهة هنا بالمعنى اللغوي فتشمل عدم الجواز وغيره مما هو مطلوب العدم أو هو بالمعنى العرفي والمراد كراهة التحريم لما عرف من النهي الظني الثبوت غير المصروف من مقتضاه يفيد كراهة التحريم وإن كان قطعيا أفاد التحريم فالتحريم في مقابلة الفرض في الرتبة وكراهة التحريم في رتبة الواجب والتنزيه برتبة المندوب والنهي الوارد من الأول فكان الثابت به كراهة التحريم وهي في الصلاة إن كان لنقصان في الوقت منعت أن يصح فيه ما تسبب عن وقت لا نقص فيه لا لأنها كراهة تحريم بل لعدم تأدي ما وجب كاملا ناقصا، فلذا قال عقيب ترجمته بالكراهة: لا تجوز الصلاة إلى آخره، لكن إن أريد بعدم الجواز عدم الصحة والصلاة عام لم يصدق في كل صلاة؛ لأنه لو شرع في نفل في الأوقات الثلاثة صح شروعه حتى وجب قضاؤه إذا قطعه خلافا لزفر ويجب قطعه وقضاؤه في غير وقت مكروه في ظاهر الرواية ولو أتمه خرج من عهدة ما لزمه بالشرع.
وفي المبسوط القطع أفضل والأول هو مقتضى الدليل وإن أريد عدم الحل كان أعم من عدم الصحة فلا يستفاد منه خصوص ما هو حكم القضاء من عدم الصحة وهو مقصود الإفادة والظاهر أن مقصوده الثاني ولذا استدل بحديث عقبة بن عامر الثابت في مسلم وغيره «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب» وهو إنما يفيد عدم الحل في جنس الصلاة دون عدم الصحة في بعضها بخصوصه.
والمفيد لها إنما هو قوله: - صلى الله عليه وسلم - «إن الشمس تطلع بين قرني شيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى عن الصلاة في تلك الساعات» رواه مالك في الموطإ والنسائي فإنه أفاد كون المنع لما اتصل بالوقت مما يستلزم فعل الأركان فيه التشبه بعبادة الكفار وهذا المعنى بنقصان الوقت، وإلا فالوقت لا نقص فيه نفسه بل هو الوقت كسائر الأوقات إنما النقص في الأركان فلا يتأدى بها ما وجب كاملا فخرج الجواب عما قيل لو ترك بعض الواجبات صحت الصلاة مع أنها ناقصة تأدى بها الكامل لأن ترك الواجبات لا يدخل النقص في الأركان التي هي المقومة للحقيقة بخلاف فعل الأركان في ذلك الوقت. اه. (قوله: لقول عقبة بن عامر إلى آخره) رواية مسلم ثلاث ساعات وهو الذي يصلح لغة عربية لحذف التاء في ثلاث ولو كانت الرواية أوقات لقال ثلاثة اه.
(قوله: وحين تضيف) أي تميل منه سمي الضيف ضيفا لإمالته إليك اه.
(قوله من غير كراهة) أي بل هو أفضل من تأخيرها. اه. نهاية عن التحفة.
(قوله في المتن: إلا عصر يومه) فقد ذكر في كتب أصول الفقه أن الجزء المقارن للأداء سبب لوجوب الصلاة وآخر وقت العصر وقت ناقص إذ هو وقت عبادة الشمس فوجب ناقصا فإذا أداه أداه كما وجب فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسد وفي الفجر كل وقته وقت كامل؛ لأن الشمس لا تعبد قبل الطلوع فوجب كاملا فإذا اعترض الفساد بالطلوع يفسد؛ لأنه لم يؤدها كما وجبت فإن قيل هذا تعليل في معرض النص وهو قوله: - عليه الصلاة والسلام - «من أدرك ركعة من الفجر قبل الطلوع فقد أدرك الفجر ومن أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك العصر» قلنا: لما وقع التعارض بين هذا الحديث وبين النهي الوارد عن الصلاة في الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض والقياس رجح هذا الحديث في صلاة العصر وحديث النهي في صلاة الفجر، وأما سائر الصلوات فلا يجوز في الأوقات الثلاث لحديث النهي فيها إذ لا معارض اه شرح وقاية
Страница 85