Хашия на Табъин Хакаик
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Издатель
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Номер издания
الأولى، 1313 هـ
Жанры
( قوله ففي عوده إلى القنوت روايتان إلى آخره) أحدهما يعود ويقنت ويعيد الركوع وقد تقدم وقيل لا يعيد الركوع والأول الأوجه إذا قلنا بوجوب القنوت، وهو قول أبي حنيفة وعنهما أنه سنة، ثم رجح في البدائع والفتاوى رواية عدم العود إلى القنوت وجعلها ظاهر الراوية. اه. فتح قال في البدائع في باب القنوت، وأما حكم القنوت إذا فات عن محله فيقول إذا نسي القنوت حتى ركع ثم تذكر بعد ما رفع رأسه من الركوع لا يعود ويسقط عنه القنوت وإن كان في الركوع فكذلك في ظاهر الراوية وروي عن أبي يوسف أنه يعود إلى القنوت؛ لأن له شبها بالقرآن فيعود كما لو ترك الفاتحة أو السورة، ولو تذكر في الركوع أو بعد ما رفع رأسه منه أنه ترك الفاتحة أو السورة يعود وينتقض ركوعه كذا هذا ووجه الفرق على ظاهر الراوية أن الركوع يتكامل بقراءة الفاتحة والسورة؛ لأن الركوع لا يعتبر بدون القراءة أصلا فيتكامل بقراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة والسورة على التعيين واجبة فينتقض الركوع بتركها فكان نقض الركوع للأداء على الوجه الأكمل والأحسن وكان مشروعا.
وأما القنوت فليس مما يتكامل به الركوع، ألا ترى أنه لا قنوت في سائر الصلوات والركوع يعتبر بدونه فلم يكن النقض للتكميل لكماله في نفسه فلو نقض كان النقض لأداء الواجب ولا يجوز نقض الفرض لتحصيل الواجب فهو الفرق ولا يقنت في الرجوع بخلاف تكبيرات العيدين إذا تذكرها في حال الركوع حيث يكبر فيه والفرق أن تكبيرات العيد لم تختص بالقيام المحض، ألا ترى أن تكبيرة الركوع يؤتى بها في حالة الانحطاط وهي محسوبة من تكبيرات العيد بإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - فإذا جاز أداء واحدة منها في غير محض القيام من غير عذر جاز أداء الباقي مع قيام العذر بطريق الأولى فأما القنوت فلم يشرع إلا في محل الثناء غير معقول المعنى فلا يتعدى إلى الركوع الذي هو قيام من وجه، ولو أنه عاد إلى القيام وقنت ينبغي أن لا ينتقض ركوعه على قياس ظاهر الرواية بخلاف ما إذا عاد إلى قراءة الفاتحة أو السورة حيث ينتقض ركوعه اه وكتب ما نصه قال في الينابيع ويسجد للسهو. اه. غاية .
(قوله ومنها تكبيرات العيدين إلى آخره) قال في البدائع: ولو ترك تكبيرات العيدين فتذكر في الركوع قضاها في الركوع بخلاف القنوت إذا تذكر في الركوع حيث يسقط اه.
(قوله وجب عليه سجود السهو إلى آخره)، وكذا إذا سها عنها أو أتى بها في غير موضعها؛ لأنه يحصل تغيير فرض أو واجب. اه. بدائع (قوله ومنها البسملة) قال في القنية نقلا عن أجناس الناطفي ولا يتعلق السهو بترك الافتتاح والتعوذ والتسمية وتكبيرات الصلاة وقوله: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وكل ذكر ليس بمقصود، وهو ما يجعل علامة لغيره فتركه لا يلزم السهو وما هو مقصود وهو أن لا يجعل علامة لغيره يلزمه السهو. اه. (قوله وقيل لا يجب) وفي المفيد لا يجب بترك التسمية والتأمين شيء. اه. غاية.
(قوله وإن تركها بين الفاتحة والسورة لا يجب) وأوجب عين الأئمة الكرابيسي السهو بترك التسمية بين الفاتحة والسورة. اه. غاية (قوله ومنها الجهر والإخفاء إلى آخره) في المنتقى وغريب الراوية في النفل يجهر فإن خافت فعليه السهو اه كاكي (قوله وقيل يعتبر في الفصلين إلخ)، وهو رواية أبي عبد الله محمد بن سماعة القاضي التميمي عن محمد - رحمه الله تعالى -. اه. بدائع (قوله لا يجب عليه السهو بالجهر والإخفاء) أي؛ لأنه مخير بين الجهر والمخافتة كذا في غير موضع وقد يقال كونه مخيرا في الجهرية مسلم أما في السرية قلنا أن نمنع تجويز الجهرية. اه. فتح قال شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه الصلاة التي يخافت فيها بالقراءة لا يخير المنفرد بين الجهرية والمخافتة بل يخافت اه. وقال الزاهدي في باب صفة الصلاة وأما المنفرد فيخفي فيما يخفي الإمام ويتخير فيما يجهر فيها اه
Страница 194