Хашия на Табъин Хакаик

Шихаб ад-Дин аш-Шаляби d. 1021 AH
181

Хашия на Табъин Хакаик

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

Издатель

المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة

Номер издания

الأولى، 1313 هـ

ولا كذلك صلاة المغرب، وأما المسبوق فقد عرف جوازه بالحديث لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ما فاتكم فاقضوا» وفي المحيط لو أضاف إليها ركعة أخرى يصير متنفلا بأربع ركعات وقد قعد على رأس الثالثة وهو مكروه. اه. كاكي.

(قوله ولو سلم مع الإمام قيل فسدت صلاته) قال في فتح القدير ولو صلى الإمام أربعا ساهيا بعدما قعد على رأس الثلاث وقد اقتدى به الرجل متطوعا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل تفسد صلاة المقتدي؛ لأن الرابعة وجبت على المقتدي بالشروع وعلى الإمام بالقيام إليها فصار كرجل أوجب على نفسه أربع ركعات بالنذر فاقتدى فيهن بغيره لا تجوز صلاة المقتدي كذا هذا. اه قال في الدراية: وفيه تأمل وقال الإمام ظهير الدين الصحيح عندي أنه التزم المتابعة على الانفراد فإذا اقتدى في موضع الانفراد تفسد صلاته حتى لو سها الإمام عن القعدة على رأس الثالثة وصلى الرابعة وصلى المقتدي معه جازت صلاته. اه. (قوله وعن بشر أنه يسلم مع الإمام إلى آخره) ووجهه ما قاله في الفتح أن هذا نقص وقع بسبب الاقتداء فلا بأس به كما لو اقتدى بالإمام في الظهر بعدما صلاها وترك الإمام القراءة في الأخريين فإنه تجوز صلاة المقتدي مع خلوهما عن القراءة حقيقة وحكما وهو نقص في صلاة المقتدي ولم يكره لمجيئه بسبب الاقتداء قال في الفتح وهو مدفوع بمنع خلوهما عن القراءة حكما. اه. (قوله مع الإمام) أي في الثالثة اه (قوله ولا يلزمه شيء) وهو رواية عن أبي يوسف. اه. كاكي (قوله ولا يسلم إلا بعد أربع ركعات إلى آخره) وبه قال الشافعي وأحمد؛ لأن بالقيام إلى الثالثة صار ملتزما للركعتين إذ الركعة الواحدة لا تكون صلاة للنهي عن البتيراء وقال فيه نوع تغيير إلا أن هذا التغيير إنما وقع بسبب الاقتداء فحينئذ لا بأس به كمن أدرك الإمام في السجود يسجد معه وإن كان السجود قبل الركوع غير مشروع وكمن أدركه في القعدة فإنه يتابعه فيها وهي قبل الأركان غير مشروعة. اه. كاكي. وفي ظاهر الرواية لا يدخل فإن دخل يفعل كما قال أبو يوسف. اه. غاية.

(قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يخرج من المسجد» إلى آخره) قال سبط ابن الجوزي رواه النسائي. اه. غاية (قوله في مسجد حيه مع الجماعة فلا بأس إلى آخره) والأفضل عدم الخروج إلا أن يخرج إلى حاجة لعزم أن يعود فيدرك اه زاد الفقير (قوله والعشاء إن شرع في الإقامة إلى آخره) أما قبل الشروع في الإقامة له أن يخرج. اه. (قوله لكراهية التنفل بعدها إلى آخره) أما بعد الفجر والعصر فظاهر، وأما بعد المغرب فلكراهة التنفل بالثلاث. اه. .

(قوله: لأن ثواب الجماعة أعظم) أي من فضيلة ركعتي الفجر؛ لأنها تفضل الفرض بسبع وعشرين ضعفا لا تبلغ ركعتا الفجر ضعفا واحدا منها؛ لأنها أضعاف الفرض كذا في الفتح. اه. (قوله؛ لأن ثواب الجماعة أعظم) أي؛ لأنها مكملة ذاتية للفرائض والسنة مكملة خارجية عنها. اه. كاكي. (قوله والوعيد بتركها ألزم) أي منه على ركعتي الفجر وهو ما تقدم في باب الإمام من قول أبي مسعود لا يتخلف عنها إلا منافق وما قدمناه من همه - صلى الله عليه وسلم - بتحريق بيوت المتخلفين ومن رواية الحاكم «من سمع النداء» الحديث، فارجع إليها. اه. فتح (قوله ويصليها عند باب المسجد إلى آخره) التقييد بالأداء عند باب المسجد يدل على الكراهة في المسجد إلا إذا كان الإمام في الصلاة لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»؛ ولأنه يشبه المخالفة للجماعة والانتباذ عنهم ولهذا ينبغي أن لا يصلي في المسجد إذا لم يكن عند باب المسجد مكان؛ لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة غير أن الكراهة تتفاوت فإن كان الإمام في الصيفي فصلاته إياها في الشتوي أخف من صلاتها في الصيفي وقلبه، وأشد ما يكون كراهة أن يصليها مخالطا للصف كما يفعله كثير من الجهلة. اه. فتح القدير

Страница 182