Хашия на Табъин Хакаик
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Издатель
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Номер издания
الأولى، 1313 هـ
Жанры
قوله ولو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين) يشمل صورتين. اه. (قوله ولو قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين) يشمل صورتين أيضا. اه. (قوله ولو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين) يشمل أربع صور (قوله ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير) يشمل صورتين، وكذا قوله ولو قرأ في إحدى الأخريين. اه (قوله يلزمه قضاء الأوليين عندهما)؛ لأن شروعه في الثانية لم يصلح لتركه القراءة في الأوليين. اه. (قوله وعند أبي يوسف يقضي أربعا) أي لعدم بطلان التحريمة عنده. اه. .
(قوله ولا يصلي إلى آخره) هذا لفظ الحديث. اه. عيني (قوله من غير تحقيق لما فيه) أي؛ لأن باب النفل أوسع اه ع.
(قوله ويتنفل قاعدا مع القدرة) الذي بخط الشارح مع قدرة القيام. اه. (قوله ابتداء وبناء) يجوز أن يكونا حالين بمعنى مبتدئا وبانيا ويجوز أن ينتصبا على الظرفية أي في حال الابتداء وحالة البناء اه ع وكتب ما نصه، وكذا في النذر إذا لم ينص على صفة القيام في الصحيح. اه. كنوز (قوله «ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد» قال النووي قال العلماء هذا في النافلة أما الفريضة فلا يجوز القعود فإن عجز لم ينقص من أجره اه واستدلوا له بحديث البخاري في الجهاد «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمله مقيما صحيحا»، ثم هو - صلى الله عليه وسلم - مخصوص من ذلك لما في حديث مسلم عن ابن عمر حدثت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة القائم فأتيته فوجدته يصلي جالسا قال حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكن لست كأحدكم». هذا وفي الحديث صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد ولا نعلم الصلاة نائما تسوغ إلا في الفرض حالة العجز عن القعود وهذا حينئذ يعكر على حملهم الحديث على النفل وعلى كونه في الفرض لا يسقط من أجر القائم شيء والحديث الذي استدلوا به على خلاف ذلك إنما يفيد كتابة مثل ما كان يعمله مقيما صحيحا وإنما عاقه المرض عن أن يعمل شيئا أصلا وذلك لا يستلزم احتساب ما صلى قاعدا بالصلاة قائما لجواز احتسابه نصفا، ثم يكمل له كل عمله من ذلك وغيره فضلا، وإلا فالمعارضة قائمة لا تجوز إلا بتجويز النافلة نائما ولا أعلمه في فقهنا. اه. فتح القدير. (قوله «فله نصف أجر القائم») قال في المنتقى رواه الجماعة إلا مسلما. اه. غاية
Страница 175