Хашия на Табъин Хакаик
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Издатель
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Номер издания
الأولى، 1313 هـ
Жанры
قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - لا يجوز وهو قول مالك - رحمه الله - وفي شرح الطحاوي لا رواية عن أبي حنيفة فيها بل اختلف المشايخ في ذلك. اه. كاكي وكان أبو الحسن الكرخي يقول: اقتداء القارئ بالأمي صحيح في الأصل لكن إذا جاء أوان القراءة تفسد صلاته وكان أبو جعفر يقول: لا يصح أصلا هذا لفظ صاحب الغاية. اه. (قوله وفيما إذا قدمه) أي أحدث فاستخلف أميا. اه. كاكي.
(قوله في المتن: وإن سبقه حدث) كتب الشيخ الشلبي في هذا المحل ترجمة وهي قوله باب الحدث في الصلاة هذه الترجمة موجودة في غالب ما وقفت عليه من نسخ المتن وفي بعضها منها ضمه إلى باب الإمامة فقال باب الإمامة والحدث في الصلاة وعلى هذه النسخة مشى الشارح - رحمه الله -. اه. (قوله في المتن: وإن سبقه حدث إلى آخره) عن العلامة فخر الدين المايمرغي البناء في الأحداث الخارجة من بدنه موجبة للوضوء دون الغسل بلا قصده للحدث أو سببه أو من غيره ولم يأت بعده ما ينافي الصلاة من توقف أو فعل ينافي الصلاة مما له بد منه . اه. كاكي (قوله قوله - عليه الصلاة والسلام - من قاء إلى آخره) وجه الاستدلال بالحديث أن قوله وليبن أمر وأدنى درجاته الإباحة فيثبت شرعية البناء ولا يقال قوله فليتوضأ للوجوب فينبغي أن يكون وليبن للوجوب أيضا قلنا لا يضرنا؛ لأنه لو كان للوجوب يكون المدعي أثبت لكن البناء غير واجب بالإجماع. اه. كاكي (قوله وقال - عليه الصلاة والسلام - إذا صلى أحدكم إلى آخره) الحديث الثاني قال العلامة كمال الدين فيه: إنه غريب وإنما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة قال - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم فأحدث فليأخذ بأنفه، ثم لينصرف» ولو صح ما رواه لم يجز استخلافه المسبوق إذ لا صارف له عن الوجوب. اه. فتح. (قوله والاستئناف أفضل إلى آخره) قال في الدراية ومعنى الاستئناف أن يعمل عملا يقطع الصلاة، ثم يشرع بعد الوضوء. اه. (قوله تحرزا عن شبهة الخلاف إلى آخره) هذا الجواب عن إلحاقه بالحدث العمد. اه. (قوله أو لا يكون بينهما حائل) أي فيتخير اه والمراد بالحائل المانع من صحة الاقتداء وقد ذكره في فتح القدير. اه. (قوله: وذكر في نوادر ابن سماعة أن العود يفسد) أي والصحيح عدمه ليكون مؤديا الصلاة في مكان واحد. اه. فتح (قوله: لأنه مشى بلا حاجة) قال في الغاية، ثم لو حمل الإناء بعد الوضوء إلى موضع صلاته بيد واحدة جاز البناء ولو حمله مع نفسه ليتوضأ به لا يبني ذكر ذلك المرغيناني وقال في المفيد كل موضع لا يجوز له البناء لا يجوز له الاستخلاف. اه. (قوله: ثم انتبه فإنه يبني) وعن محمد لو ركع وسجد في حال نومه، ثم انتبه وذهب جاز له البناء؛ لأن ما أتى به في حال نومه كالعدم اغاية (قوله: لأنه لم يوجد جزء) الذي في مسودة المصنف لم يؤد اه قال في الدراية ولو ترك ركوعا يضع يده على ركبته مشيرا إليه وفي السجود على الجبهة وفي القراءة على الفم وفي سجدة التلاوة يضع إصبعه على أنفه اه وفي الغاية لركعة واحدة بأصبع واحدة وسجدة يضع إصبعه على جبهته إن كانت واحدة بإصبع واحدة وفي اثنتين بإصبعين وفي سجدة التلاوة يضع إصبعه على جبهته ولسانه وفي السهو ويشير بذلك بعد السلام بتحويل رأسه يمينا وشمالا قال ذكره في جوامع الفقه وقال في الدراية أيضا قال مجد الأئمة أحدث في ركوعه أو سجوده لا يرتفع مستويا بل يتأخر محدودبا ثم ينصرف اه وقال في المجتبى أحدث في ركوعه أو سجوده لا يرتفع مستويا فتفسد صلاته بل يتأخر محدود بإثم ينصرف اه. (قوله جزء من الصلاة مع الحدث إلى آخره) قلنا هو في حرمة الصلاة فما وجد منه صالحا لكونه جزءا منها انصرف إلى ذلك غير مقيد بالقصد إذا كان غير محتاج فلذا كان
Страница 145