Хашия на Табъин Хакаик
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Издатель
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Номер издания
الأولى، 1313 هـ
Жанры
قوله وله أن فرط الشبق) قال في الغاية وأفرط في الأمر إذا جاوز فيه الحد والاسم منه الفرط بالتسكين يقال إياك والفرط في الأمر والشبق شدة الغلمة من شبق الفحل بالكسر إذا اشتدت غلمته أي شهوته اه. (قوله والمختار في زماننا المنع في الجميع) قال الكمال - رحمه الله -: إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز والمتبرجات وذوات الرمق. اه. .
(قوله: عمرو بن سلمة)، سلمة بكسر اللام الجرمي إمام قومه قال العراقي اختلف في صحبته، وأما عمر بن أبي سلمة بضم العين وفتح اللام فهو ربيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. اه. (قوله جوزه مشايخ بلخ إلى آخره) وقد كان الحسن بن علي - رضي الله عنهما - وهو صبي يؤم عائشة - رضي الله عنها - في التراويح. اه. جوهرة (قوله دون نفل البالغ) أي حيث لا يجب بالشروع نفله. اه. كاكي (قوله: بخلاف الظان؛ لأنه مجتهد فيه إلى آخره) إذ عند زفر يجب القضاء إذا فسد المظنون قاسه على المتفق عليه من الإحرام به بنسك مظنون فإنه مضمون حتى إذا ظهر أنه لا نسك كان إحرامه لازما للفعل والصدقة المظنون وجوبها فإنه إذا تبين أن لا شيء عليه ليس له أن يستردها من الفقير والجواب الفرق بالعلم بفرق الشرع فإنه ظهر منه أن لا يخرج من إحرام وإن عرضت ضرورة توجب رفضه إلا بأفعال أو دم، ثم قضاء أصله من أحصر واضطر إلى ذلك أو فاته الحج لم يتمكن شرعا من الخروج بلا لزوم شيء ثم القضاء، وأما الصدقة فإن الدفع على ذلك الظن يوجب أمرين سقوط الواجب وثبوت الثواب فإذا كان الوجوب منتفيا في نفس الأمر ثبت الآخر؛ لأنه دفعه تقربا إلى الله تعالى يطلب به ثوابه وقد حصل وثبت الملك بواسطة ذلك للفقير فلا يتمكن من دفعه بخلاف من دفع لقضاء دين يظنه ولا دين لم يثبت فيه ملك المدفوع إليه فكان بسبيل من أن يسترده وأما الصلاة فقد ثبت شرعا قبول ما هو منها للفرض إجماعا كما في زيادة ما دون الركعة وتمام الركعة أيضا على الخلاف فلم تلزم لزومها إذا ظهر عدم وجوبها والحال أنه لم يفعلها إلا مسقطا والله سبحانه وتعالى أعلم. اه. فتح (قوله فاعتبر العارض) أي عارض ظن الإمام عدما في حق من اقتدى به فجعل كأن الضمان غير ساقط في حق المقتدي فبقي اقتداء ضامن بضامن وذلك؛ لأن العارض غير ممتد عرض بعد أن لم يكن بخلاف الصبا؛ لأنه أصلي فلم يجعل معدوما. اه. كاكي. (قوله؛ لأن الصلاة متحدة) أي في عدم اللزوم اه غاية (قوله فسد اقتداؤه به) وقال زفر يجوز وبه قال الشافعي اه ع (قوله ويجوز اقتداء المعذور بالمعذور إن اتحد عذرهما) مخالف لقول الزاهدي واقتداء المستحاضة بالمستحاضة والضالة بالضالة لا يجوز كالخنثى المشكل بالخنثى المشكل اه وفي الضالة نقلا عن مختصر البحر المحيط لو اقتدى خنثى بمثله يجوز استحسانا وفي القياس لا يجوز لاحتمال أنه أنثى والمقتدي بها ذكر وقال في الوبري لا يجوز لما ذكرنا، وكذا في المحيط اه قال الحدادي - رحمه الله - ويصلي من به سلس البول خلف مثله، وأما إذا صلى خلف من به السلس وانفلات الريح لا يجوز؛ لأن الإمام صاحب عذرين والمأموم صاحب عذر واحد اه
Страница 140