Хашия на Табъин Хакаик
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Издатель
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Номер издания
الأولى، 1313 هـ
Жанры
قوله: ولو كررها خالف المشروع) أي؛ لأن تكرار الفاتحة في قيام واحد غير مشروع قال في الدراية لكن ذكر في فتاوى العتابي أن تكرار الفاتحة في التطوع لا يكره لورود الخبر في مثله. اه. قال ابن أمير حاج - رحمه الله - والله أعلم بثبوت ذلك. اه.
(قوله: ذكر هنا ما يدل على الوجوب) أي وجوب قضاء السورة. اه. (قوله: لأن الجهر صفة القراءة الواجبة) أي أو لأنه إخبار ونص في الرواية فيكون كالوجوب. اه. كاكي (قوله: بلفظ الاستحباب إلى آخره) قال الكمال ولا يخفى أنه أصرح فيجب التعويل عليه في الرواية. اه. قال العلامة في فتح القدير ولم يقع الجواب عن قوله إذا فاتت عن محله لا يقضي إلا بدليل، واعلم أن المسألة مربعة وظاهر الرواية ما ذكر وعكسه قول عيسى بن أبان وعن أبي يوسف لا يقضي واحدة منهما وعن أبي حنيفة يقضيهما. اه.
قال في الدراية قال عيسى بن أبان ينبغي أن يكون الجواب في المسألة على العكس؛ لأن قراءة الفاتحة واجبة وقراءة السورة غير واجبة والواجب أولى بالقضاء. اه. (قوله: فقال أحب إلي) أي إذا ترك السورة في الأوليين. اه. غاية (قوله: أن يقضيها) أي في الأخريين بلفظة أفعل التفضيل في المحبة عنده. اه. غاية (قوله: لأنها وإن كانت) هذا وجه الأحبية. اه. (قوله: فلم يمكن مراعاة موضوعها إلى آخره) والذي يقوي عدم الوجوب أن قوله أحب إلي ظاهر في نفي الوجوب وقوله: وجهر محتمل فينبغي أن يحمل المحتمل على الظاهر لما عرف. اه. غاية (قوله: دون الفاتحة) أي وهكذا روى محمد بن سماعة عن أبي حنيفة وأبي يوسف. اه. غاية وصحح هذا القول التمرتاشي وجعله شيخ الإسلام الظاهر من الجواب. اه. كمال (قوله: فيراعي صفة كل واحد منهما إلى آخره) أقول هذا الكلام أخذه الشارح - رحمه الله - من الغاية وقد أسقط من البين قبل قوله جمعا شيئا لا يتضح الكلام إلا به وهو لا يكون فتنبه لذلك والله أعلم. اه. قلت وقد وقفت على نسخة قوبلت على نسخة المصنف وقد أثبت فيها قوله ولا يكون وقد أثبتها على الهامش وكتبت عليها صح. اه. (قوله: فخلت الركعتان) أي اللتان اقتدى به فيهما. اه.
(قوله: بخلاف السورة) أي فإنها تبع والتبع لا يخالف الأصل فيخافت بالسورة تبعا للفاتحة. اه. غاية (قوله: وفي ظاهر الرواية يجهر بهما) وفي الهداية ويجهر بهما هو الصحيح (قوله: والفاتحة فيهما نفل) أي في الأخريين (قوله: فلما تعذر الجمع) أي بين الجهر والإخفاء في ركعة. اه. (قوله: كان تغيير النفل أولى) لأن النفل قابل للتغيير ألا ترى أن من شرع خلف إمام يصلي الظهر في ركعتين تلزمه أربع، وكذا لو اقتدى بالإمام في المغرب يصلي أربعا ويضم إليها ركعة أخرى حتى لا يتنفل بالثلاث. اه. غاية (قوله: فإنه يبدأ بفاتحة الكتاب) أي في تلك الركعة. اه. .
Страница 128