333

Хашия аль-Халвати на Мунтаха аль-Ирадат

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Редактор

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دمشق

(٢) كِتابُ الصَّلاةِ
الصلاةُ: أقوالٌ وأفعالٌ معلومةٌ مفتتحةٌ بالتكبيرِ مختتمةٌ بالتسليم، وتجبُ الخمسُ على كلِّ مسلم مكلَّفٍ غيرِ حائضٍ ونفساءَ. . . . . .
ــ
كتاب
* قوله: (أقوال وأفعال) هو كالجنس، لشموله للحج.
* وقوله: (مفتتحة. . . إلخ) فصل مخرج له.
* قوله: (وتجب الخمس على كل مسلم) مفهومه أنها لا تجب على كافر، لكن قال في الإنصاف (١): "إن الكافر لا يخلو: إما أن يكون أصليًّا أو مرتدًّا، فإن كان أصليًّا لم تجب عليه، بمعنى أنه إذا أسلم لم يقضها، وهو إجماع (٢)، وأما وجوبها بمعنى أنه مخاطب بها، فالصحيح من المذهب أنهم مخاطبون بفروع الإسلام، وعليه الجمهور، وإن كان مرتدًّا فالصحيح من المذهب أنه يقضي ما تركه قبل رِدَّته، ولا يقضي ما فاته زمن رِدَّته"؛ انتهى ملخصًا من الإنصاف.
ثم قال (٣): "والخلاف المتقدم في الصلاة، جارٍ في الزكاة (٤)، إن قلنا ببقاء

(١) الإنصاف (٣/ ١١).
(٢) انظر: التحبير شرح التحرير (٣/ ١١٤٩)، شرح الكوكب المنير (١/ ٥٠٣).
(٣) الإنصاف (٣/ ١٣ - ١٥).
(٤) في "ب": "الردة".

1 / 207