٢ - فصل
يلزمُ كلَّ من حدثُه دائم: غسلُ المحل وتعصيبُه، لا إعادتُهما لكلِّ صلاة إن لم يُفْرِط، ويتوضأُ لوقتِ كلِّ صلاةٍ إن خرجَ شئ.
وإن اعتِيْدَ انقطاعه زمنًا يتسعُ للفعلِ فيه (١): تعيَّن، وإن عَرَض هذا الانقطاعُ لمن عادتُه الاتصال: بطُل وضوؤه.
ومن تمتنعُ قراءتُه، أو يلحقُه السَّلَسُ قائمًا صلى قاعدًا. . . . . .
ــ
أربعة من سبعة؟ على وجهين" (٢)، جزم في الكافي (٣) بالثاني، حاشية (٤).
فصل
* قوله: (إن لم يفرط) قيد للنفي، لا للمنفي؛ أيْ: فإن فرط لزمه إعادتهما لكل صلاة.
* قوله: (إن خرج شيء) ولو في صلاة، ما لم تكن جمعة، بقياس الأولى على التيمم، حيث قالوا: "إنه لا يبطل فيها لعدم إمكان إعادتها (٥) ".
* قوله: (تعين)؛ أيْ: تعين إيقاع الصلاة فيه، ولعله ولو كان وقت ضرورة.
* قوله: (بطل وضوءه)؛ لأنه خرج بذلك عن حكم عن حدثُه دائم.
* قوله: (صلَّى قاعدًا)؛ لأن القيام له بدل وهو القعود، والقراءة لا بدل لها.
(١) سقط من: "م".
(٢) انظر: الفروع (١/ ٢٧٣)، الإنصاف (٢/ ٤٥٤).
(٣) الكافي (١/ ١٧٤، ١٧٥).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٣١/ ب، ٣٢/ أ).
(٥) انظر: ص (١٦٣).