316

Хашия аль-Халвати на Мунтаха аль-Ирадат

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Редактор

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دمشق

وأقلُه: يومٌ وليلةٌ، وأكثرُه: خمسةَ عشرَ يومًا، وغالبُه: ستٌّ أو سبعٌ، وأقلُّ طُهْرٍ بين حيضتين: ثلاثةَ عشرَ، وزَمَنُ حيضٍ: خُلُوصُ النقاء بأن لا تتغيرَ معه قطنةٌ احتشتْ بها، ولا يكره وطؤها زمنَه، وغالبُه: بقيةُ الشهر، ولا حدَّ لأكثرِه.
ــ
وأما المرضع فقلما تحيض، كما سبق (١).
* قوله: (وأقلُّه)؛ أيْ: أقل مُدَّته؛ أيْ: أقل الزمن الذي يصلح أن يكون الدم الصادر فيه حيضًا.
* قوله: (وزمن حيض)؛ أيْ: وأقل الطهر زمن حيض. . . إلخ.
* قوله: (ولا يكره وطؤها زمنه)؛ أيْ: زمن طهرها في أثناء حيضها، بخلاف طهرها في أثناء النفاس، فيكره على ما يأتي (٢)، وهذا مما فارق فيه النفاس الحيض.
وبخطه على قوله: (ولا يكره وطؤها) وظاهر السكوت عن الكفارة أنها لا تلزم، وسيأتى (٣).
[وبخطه على قوله: (زمنه)؛ أيْ: قَلَّ، أو كثر، خلافًا للمغني (٤) -وسيأتي (٥) -] (٦).
* قوله: (ولا حدَّ لأكثرِه). . . . . .

(١) ص (١٨١).
(٢) ص (٢٠٢)، في قوله: "ويكره وطؤها فيه".
(٣) ص (١٩٠)، في قوله: "ويحرم وطؤها قبل تكراره".
(٤) المغني (١/ ٤٣٧).
(٥) ص (١٩١)، في قوله: "لا يكره إن طهرت يومًا".
(٦) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

1 / 188