310

Хашия аль-Халвати на Мунтаха аль-Ирадат

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Редактор

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دمشق

وجبلَّةٍ ترخيه الرَّحمُ، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة وبمنع الغسل له، لا لجنابة، بل يسن والوضوءَ، ووجوب صلاةٍ، وفعلَها، وفعلَ طوافٍ، وصومٍ، ومسَّ مصحفٍ، وقراءةَ قرآنٍ، واللبثَ بمسجدٍ ولو بوضوءٍ، لا المرورَ -إن أمنت تلويثَه-. . . . . .
ــ
* قوله: (ترخيه الرحم) ومخرجه من قعر الرحم، بفتح الراء وكسر الحاء، وبكسر الراء مع سكون الحاء: بيت منبت الولد ووعائه (١).
* قوله: (يعتاد أنثى) لعل المراد غير الذكر، فيتناول الخنثى الواضح.
* قوله: (إذا بلغت) قد يوهم أن من دون البلوغ قد يعتريها الحيض، لكن لا على سبيل الاعتياد، وقد يقال: إنه لا يسمى حيضًا إلا إذا اعتيد، أخذًا مما يأتي (٢). وقد يجاب بأن قوله: "إذا بلغت" ليس ظرفًا لـ "يعتاد"، بل لمحذوف؛ أيْ: ويعتريها إذا بلغت.
* قوله: (ووجوب صلاة)؛ أيْ: التكليف بها والاستقرار في الذمة، فلا يلزمها قضاؤها، بل يكره؛ لأنه بدعة، قال في شرحه (٣) نقلًا عن صاحب الفروع (٤): "ولعل (٥) المراد إلا ركعتَي الطواف".
* قوله: (وفعلها)؛ أيْ: صحة فعلها.
* قوله: (ولو بوضوء) يدل على صحة الوضوء، مع أن كلامه أولًا أن

(١) انظر: المصباح المنير (١/ ٢٢٣) مادة (رحم).
(٢) ص (١٩٠، ١٩١) في قوله: "تفعله ثلاثًا، فإن لم يختلف صار عادة تنتقل إليه".
(٣) شرح المصنف (١/ ٤٦٤).
(٤) الفروع (١/ ٢٦٠).
(٥) سقط من: "ب".

1 / 182