236

Хашия аль-Халвати на Мунтаха аль-Ирадат

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Исследователь

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دمشق

٧ - باب
نواقض الوضوء -وهي مفسدته- ثمانية:
١ - الخارج ولو نادرًا، أو طاهرًا، أو مقطَّرًا، أو محتشى وابتلَّ، أو منيًّا دَب، أو استدخل -لا دائمًا -. . . . . .
ــ
باب نواقض الوضوء
* قوله: (نادرًا) كالريح من، القبل والدود، والحصا من الدبر، وإذا خرجت الحصاة من الدبر، حكم بنجاستها على الصحيح، قاله في الإنصاف (١).
* قوله: (أو مقطَّرًا) أي: لو قطر في إحليله دهنًا، ثم خرج نقض الوضوء؛ لأنه لا يخلو من بلة نجسة تصحبه.
قال في الفروع (٢): "ولو صب دهنًا في أذنه، فوصل دماغه، ثم خرج منها لم ينتقض (٣)، وكذا لو خرج من فمه في ظاهر كلامهم".
* قوله: (أو محتش وابتلَّ) مفهومه: أنه لو خرج ناشفًا لم ينتقض وهو المذهب (٤): ووجهه إنه ليس بين المثانة والجوف منفذ، ولم تصحبه

(١) الإنصاف (٢/ ٩).
(٢) الفروع (١/ ١٧٥).
(٣) في "أ" و"ب": "ينقض".
(٤) انظر: المغني (١/ ٢٣١)، الفروع (١/ ١٧٤)، الإنصاف (٢/ ٧).

1 / 108