206

Хашия аль-Халвати на Мунтаха аль-Ирадат

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Редактор

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دمشق

لغير طهارة، لا بسنة: كتخليل، وإسباغ، وإزالة شك، أو وسوسة.
واشترط (١) لوضوء وكسل ولو مستحبَّين: نيةٌ، سوى غسل كتابية، ومسلمة ممتنعة، فتغسل قهرًا، ولا نية للعذر، ولا تصلي به، وينوى عن ميت ومجنونة غسلًا.
ــ
* قوله: (وإسباغ) الإسباغ أن يبلغ الماء مواضعه من أعضاء الوضوء.
* قوله: (ويشترط لوضوء وغسل) وكذا تيمم، على ما يأتي في بابه (٢).
* قوله: (ولو مستحبين) كتجديد الوضوء، وغسل الجمعة.
* قوله: (ولا نية للعذر) وكذا لا تسمية، صرح به الحجاوي (٣) في عشرة النساء، وفي الحاشية (٤) كلام عن الإنصاف (٥)، فراجعه (٦).
* قوله: (ومجنونة) وتصلي به، ولا تعيده إذا أفاقت على الصحيح من المذهب (٧)، نبه عليه شيخنا في حاشية الإقناع (٨).
أقول: وهذا مستفاد من قول المصنف في السابقة "ولا تصلي به"، وسكوته

(١) في "م": "ويشترط".
(٢) ص (١٦٠).
(٣) الإقناع (٣/ ٤٣٣).
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٤/ أ).
(٥) الإنصاف (٢١/ ٣٩٧) و(٢/ ٣٧٣، ٣٧٤).
(٦) وعبارة الشيخ منصور في الحاشية: (قال في الإنصاف فيه -أيْ: في باب عشرة النساء- الصواب أن التسمية لا تجب، انتهى. لكن ظاهر كلامه هنا أن المقدم وجوبها؛ لأنه حكى الثاني بقيل".
(٧) انظر: الفروع (١/ ٢٦١، ٢٦٢)، الإنصاف (٢/ ٣٧٣، ٣٧٤).
(٨) حاشية الإقناع (ق ١٢/ ب).

1 / 78