170

Хашия аль-Халвати на Мунтаха аль-Ирадат

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Исследователь

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دمشق

وتصح طهارة (١) من إناء من ذلك، ومغصوب، أو ثمنه محرم، وفيه، وإليه ونحوه (٢)، مموه (٣)، ومطلي (٤)، ومطعَّم (٥)، ومكفَّت (٦)، كمصمت. . . . . .
ــ
* قوله: (أو ثمنه محرم)؛ أيْ: المعين إن كان، أو ما نوى انتقاده منه محرمًا، وما عداهما معلوم بالأولى؛ لأن المعنى: وتصحُّ الطهارة مما ثمنه المعين. . . إلخ محرم، فيكون ما عداه معلومًا صحة الطهارة فيه، بالطريق الأولى.
* قوله: (فيه وإليه)؛ أيْ: في الإناء المحرم الاستعمال، وإليه.
قال صاحب الإقناع (٧): "وبه".
* قوله: (كمصمت) فى الصحاح (٨): "المصمت من الخيل البهيم؛ أيْ: لون كان لا يخالط لونه لون آخر"، انتهى.
فالمراد بالمصمت هنا: الذهب الخالص، أو الفضة الخالصة (٩)، مجازًا مبنيًّا

(١) في "م": "الطهارة".
(٢) سقط من: "م".
(٣) التمويه: أن يماع الذهب أو الفضة، ثم يغمس فيه الإناء ونحوه، فيكتسب من لونه. انظر: شرح المصنف (١/ ١٩٧).
(٤) الطلاء: أن يجعل الذهب أو الفضة ورقًا ويطلى به الإناء، انظر: شرح المصنف (١/ ١٩٧).
(٥) التطعيم: أن يحفر في الإناء من الخشب أو غيره حفرًا، ويوضع فيها قطع من الذهب أو الفضة مقدرة على قدر تلك الحفرة. انظر: شرح المصنف (١/ ١٩٧).
(٦) التكفيت: أن يبرد الإناء من الحديد ونحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة، ئم يوضع فيها شريط رقيق من الذهب والفضة. انظر: شرح المصنف (١/ ١٩٧).
(٧) الإقناع (١/ ١٩).
(٨) الصحاح (١/ ٥٢٧) مادة (صمت).
(٩) سقط من: "أ".

1 / 42