144

Хашия аль-Халвати на Мунтаха аль-Ирадат

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Исследователь

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دمشق

١ - باب
المياه ثلاثة: طهور يرفع الحدث. . . . . .
ــ
باب المياه
* قوله: (المياه ثلاثة)؛ أي: المياه وإن كثرت أنواعها، ترجع إلى ثلاثة، فليس من استعمال جمع الكثرة (١) في موضع جمع القلة، كما قد يتوهم، فتدبر!.
* قوله: (يرفع الحدث) هذا من قبيل التصديق (٢)، وكان حقه أن يسبق بالتصور (٣)؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكنه قدم هنا التصديق لكونه هو المقصود بالذات، ولا يقال: المقصود بالذات هو الصلاة؛ لأنَّا نقول: الشيء قد يكون له اعتباران، فباعتبار أحدهما يكون مقصودًا لذاته، وبالاعتبار الثاني ككونه شرطًا هنا يكون مقصودًا لغيره، فتدبر!.
* وقوله: (يرفع) المقام يفيد الحصر؛ أيْ: لا يرفعه غيره.

(١) في "ج" و"د": "الكثير".
(٢) التصديق: نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو السلب، وقيل: إسناد أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا، كقولنا: العلم حسن، أو ليس بقبيح.
انظر: شرح مختصر الروضة (١/ ١٧١)، التعريفات للجرجاني ص (٥٢).
(٣) التصور: إدراك الماهية، من غير حكم عليها بنفي أو إثبات، وهو حصول صورة الشيء في الذهن ومع الحكم يسمى تصديقًا.
انظر: التحبير شرح التحرير (١/ ٢١٤)، التعريفات للجرجاني ص (٥٢).

1 / 16