قوله: وقطران يختلط) علم من هذا مع ما سبق أن القطران نوعان نوع مجاور، ونوع مخالط وظاهر فيما لو تغير كثيرا بشيء منه شك أنه مجاور أو مخالط أن الأصل الطهورية إذ لا تسلب بالشك ومن هذا يعلم طهورية ماء القرب المتغير كثيرا بالقطران الموضوع فيها عند عدم العلم بأنه مخالط وإن لم تلاحظ أنه من قبيل المتغير بما في المقر فليتأمل.
(قوله: ولهذا لو حلف لا يشرب ماء أو وكل في شرائه إلخ) ظاهر هذا القياس أنه في مسألة التوكيل لو اشترى له وكيله ماء متغيرا بما لا يؤثر ولو تغيرا كثيرا وقع الشراء له. وهل يتخير؟ فيه نظر ولا يبعد الخيار حيث اختلف الغرض م ر. (قوله: هنا) أي: في قوله ولم يغير إلى قوله ولو بتقدير إلخ. (قوله: لا ورق) . (فرع) لو وضع من المتغير بخليط تغيرا لا يؤثر على ماء آخر غير متغير فغيره تغيرا كثيرا فهل يسلبه الطهورية؟ اختلف فيه وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بسلب طهوريته وقد يشكل عليه أنه لو صب ماء وقع فيه ما لا نفس له سائلة حيث لم ينجس على غيره لم ينجس مع أن إلقاء الميتة ينجس إلا أن يفرق بأن إلقاء الميتة المذكورة إنما ينجس إذا كان قصدا وهو هنا تبع لإلقاء الماء بخلاف الخليط فإنه يؤثر وإن وقع بنفسه وقد وجد ذلك فليتأمل.<span class="matn-hr">
Страница 25